٣١٦٦ - البر: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، كذا روي في الحديث، وهو يتضمن الإحسان إلى الناس بالنفس والمال. [المستدرك ٣/ ١٨٨]
٣١٦٧ - إذا حصل من الحاج المشاجرةُ والخصومةُ والسبُّ: فكفارته الاستغفار وفعل الحسنات الماحية إلى من جهل عليه وغيره، فيُحسن إليه ويستغفر له ويدعو له ويداريه ويلاينه.
وإن اغتاب غائبًا وهو لم يعلم: دعا له ولا يحتاج إلى إعلامه في أصح قولي العلماء. [المستدرك ٣/ ١٨٨]
٣١٦٨ - قوله ﵇: "من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" (¬١) يدخل فيه بإحرام العمرة؛ ولهذا أنكر أحمد على من قال: إن حجة التمتع حجة مكية، نقله الأثرم وهي عند أحمد بعض حجة الكامل بدليل صومها. [المستدرك ٣/ ١٨٨]
٣١٦٩ - وعنه العمرة سُنَّة، اختاره شيخنا. [المستدرك ٣/ ١٨٨]
٣١٧٠ - من جرد مع الحاج أو غيره وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق أبيح له أخذه، ولا ينقص أجره، وله أجر الحج والجهاد، وليس في هذا اختلاف. [المستدرك ٣/ ١٨٨ - ١٨٩]
٣١٧١ - من كان قادرًا على الكسب ويأكل من صدقات الناس: فهو مذموم على ذلك، وقد قال ﷺ: "لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب" (¬٢).
وأما سؤال الناس مع القدرة على الكسب فهو حرام بلا نزاع؛ فمن حج على أن يسأل مع إمكان القعود فهو عاص، فقد جاء بضعة عشر حديثًا في النهي عن المسألة. [المستدرك ٣/ ١٨٩]
٣١٧٢ - من اغتصب إبلًا أو اشتراها بثمن مغصوب أو بعضه وأراد الحج