Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 571

  1. الفقه
  2. كتاب الحج

٣١٦٦ - البر: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، كذا روي في الحديث، وهو يتضمن الإحسان إلى الناس بالنفس والمال. [المستدرك ٣/ ١٨٨]

٣١٦٧ - إذا حصل من الحاج المشاجرةُ والخصومةُ والسبُّ: فكفارته الاستغفار وفعل الحسنات الماحية إلى من جهل عليه وغيره، فيُحسن إليه ويستغفر له ويدعو له ويداريه ويلاينه.

وإن اغتاب غائبًا وهو لم يعلم: دعا له ولا يحتاج إلى إعلامه في أصح قولي العلماء. [المستدرك ٣/ ١٨٨]

٣١٦٨ - قوله ﵇: "من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" (¬١) يدخل فيه بإحرام العمرة؛ ولهذا أنكر أحمد على من قال: إن حجة التمتع حجة مكية، نقله الأثرم وهي عند أحمد بعض حجة الكامل بدليل صومها. [المستدرك ٣/ ١٨٨]

٣١٦٩ - وعنه العمرة سُنَّة، اختاره شيخنا. [المستدرك ٣/ ١٨٨]

٣١٧٠ - من جرد مع الحاج أو غيره وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق أبيح له أخذه، ولا ينقص أجره، وله أجر الحج والجهاد، وليس في هذا اختلاف. [المستدرك ٣/ ١٨٨ - ١٨٩]

٣١٧١ - من كان قادرًا على الكسب ويأكل من صدقات الناس: فهو مذموم على ذلك، وقد قال ﷺ: "لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب" (¬٢).

وأما سؤال الناس مع القدرة على الكسب فهو حرام بلا نزاع؛ فمن حج على أن يسأل مع إمكان القعود فهو عاص، فقد جاء بضعة عشر حديثًا في النهي عن المسألة. [المستدرك ٣/ ١٨٩]

٣١٧٢ - من اغتصب إبلًا أو اشتراها بثمن مغصوب أو بعضه وأراد الحج

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 571 (SanadKitab #879, hlm. urut 2237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.