Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 607

  1. الفقه
  2. كتاب الحج
  3. باب صفة الحج والعمرة

وَالزِّيَارَةِ، وَهُوَ طَوَافُ الْفَرْضِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].

ج- وَالطَوَافُ الثَّالِثُ: هُوَ لِمَن أَرَادَ الْخُرُوجَ مِن مَكَّةَ، وَهُوَ طَوَافُ الْوَدَاعِ.

وَإِذَا سَعَى عَقِيبَ وَاحِدٍ مِنْهَا أَجْزَأَهُ (¬١). [٢٦/ ١٢٧]

٣٢٢٦ - يوم عرفة يراد به اليوم والليلة التي تليه (¬٢). [المستدرك ٣/ ١٩٤]

٣٢٢٧ - هل لخائف فوتها (¬٣) صلاة خائف؟ واختاره شيخنا. [المستدرك ٣/ ١٩٤]

٣٢٢٨ - الاِغْتِسَالُ لِعَرَفَةَ قَد رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَن النَّبِيِّ ﷺ وَرُوِيَ عَن ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرِهِ.

وَلَمْ يُنْقَلْ عَن النَّبِيِّ ﷺ وَلَا عَن أَصْحَابِهِ فِي الْحَجِّ إلَّا ثَلَاثَةُ أَغْسَالٍ:

أ- غُسْلُ الْإِحْرَامِ.

ب- وَالْغُسْلُ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ.

ج- وَالْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ (¬٤).

وَمَا سِوَى ذَلِكَ كَالْغُسْلِ لِرَمْيِ الْجِمَارِ وَللطَّوَافِ وَالْمَبِيتِ بمزدلفة فَلَا أَصْلَ لَهُ لَا عَن النَّبِيِّ ﷺ وَلَا عَن أَصْحَابِهِ وَلَا اسْتَحَبَّهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ .. بَل هُوَ بِدْعَةٌ، إلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ سَبَبٌ يَقْتَضِي الِاسْتِحْبَابَ، مِثْل أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ رَائِحَةٌ يُؤذِي النَّاسَ بِهَا فَيَغْتَسِلُ لِإِزَالَتِهَا. [٢٦/ ١٣٢ - ١٣٣]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 607 (SanadKitab #879, hlm. urut 2273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.