Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 633

  1. الفقه
  2. كتاب الحج
  3. الهدي والأضحية

٣٢٧٤ - من ضحى بشاة ثمنها أكثر من ثمن البقرة كان أفضل من البقرة؛ فإنه ﷺ سئل أي الصدقات أفضل؟ فقال: "أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها" (¬١).

والذي دلَّت عليه السُّنَّة أن الضحية صمان كانت واجبة يضحي الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فقد ضحى النبي ﷺ وقال: "اللَّهُمَّ هذا عن محمدٍ وآل محمد" (¬٢)، وقال: " الرجل يضحي بالشاة الواحدة عن أهل بيته" (¬٣).

وتعدد أفضل، ومسألة ابن منصور: بدنتان سمينتان بتسعة، وبدنة بعشرة؟

فقال: اثنتان أعجب إلي، ورجح الشيخ تقي الدين البدنة السمينة.

والأضحية من النفقة بالمعروف، فتضحي امرأة من مال زوجها عن أهل البيت بدون إذنه، ومدين لم يطلبه رب الدين.

وتجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلًا بالحكم، ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية غيرها؛ لقصة أبي بردة بن نِيَار (¬٤)، ويُحمل قوله ﷺ: "ولن تجزئ عن أحد بعدك"؛ أي: بعد حالك. [المستدرك ٣/ ٢٠٠ - ٢٠١]

٣٢٧٥ - الأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقًا. [المستدرك ٣/ ٢٠١]

٣٢٧٦ - لا يستحب أخذ شعره بعد ذبح الأضحية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (¬٥). [المستدرك ٣/ ٢٠١]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 633 (SanadKitab #879, hlm. urut 2299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.