Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 644

  1. الفقه
  2. كتاب الحج
  3. فضله ووجوبه

وَإِذَا قُرِنَ الْمُنْكَرُ بِالْفَحْشَاءِ فَإِنَّ الْفَحْشَاءَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمَحَبَّةِ وَالشَّهْوَةِ، والْمُنْكَرُ هُوَ الَّذِي تُنْكِرُهُ الْقُلُوبُ. [١٥/ ٣٤٨]

٣٣٠١ - امْتَنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى زَكَرِيَّا حَيْثُ قَالَ: ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْتَهِدَ إلَى اللهِ فِي إصْلَاحِ زَوْجَتِهِ. [٢٥/ ٣٢٤]

٣٣٠٢ - المعروف: اسمَ جامع لكل ما يحبُّه الله ويرضاه، والمنكر: اسم جامع لكل ما يكرهه وَيَسخَطُه. [المجموعات ١/ ٦٤]

* * *

(فضله ووجوبه)

٣٣٠٣ - الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَن الْمُنْكَرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم؛ لَكِنَهُ مِن فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ؛ فَإِنْ قَامَ بِهِمَا مَن يَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ مِن وُلَاةِ الْأمْرِ أَو غَيْرِهِمْ، وَالْأَوْجَبُ عَلَى غَيْرِهِمْ أَنْ يَقُومَ مِن ذَلِكَ بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. [١١/ ٩٤]

٣٣٠٤ - مَن لَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَينْهَ عَن الْمُنْكرِ لَمْ يَكُن مِن شُيُوخِ الدِّينِ، وَلَا مِمَن يُقْتَدَى بِهِ. [١١/ ٥١٠]

٣٣٠٥ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته، وهو من أعظم العبادات.

ومن الناس من يكون ذلك لهواه، لا لله. [مختصر الفتاوى المصرية ٥٨٠]

٣٣٠٦ - يَجِبُ عَلَى أُولي الْأمْرِ وَهُم عُلَمَاءُ كُلِّ طَائِفَةٍ وَأُمَرَاؤُهَا وَمَشَايِخُهَا: أنْ يَقُومُوا عَلَى عَامَّتِهِمْ، وَيأْمُرُوهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْهُم عَن الْمُنْكَرِ، فَيَأْمُرُونَهُم بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ، وَينْهَوْنَهُم عَمَّا نَهَى اللهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ ﷺ. [٣/ ٤٢٣]

٣٣٠٧ - ليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه: مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق، ويجلد الشارب، ويقيم الحدود؛ لأنه لو

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 644 (SanadKitab #879, hlm. urut 2310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.