Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 69

  1. الفقه
  2. كتاب الجهاد
  3. أخذ الجزية

٣٤٤٥ - اختار أبو العباس في رده على الرافضي أخذ الجزية من جميع الكفار، وأنه لم يبق أحدٌ من مشركي العرب بعد، بل كانوا قد أسلموا.

وقال في الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة: من أخذها من الجميع أو سوى بين المجوس وأهل الكتاب فقد خالف الكتاب والسُّنَّة.

٣٤٤٦ - لا يبقى في يد راهب مال إلا ما يتبلغ به فقط.

ويجب أن يؤخذ منه مال كالورق التي في الديورة والمزارع إجماعًا.

ومن له تجارة منهم أو زراعة وهو مخالطهم أو معاونهم على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره تلزمه الجزية، وحكمه حكمهم بلا نزاع.

٣٤٤٧ - اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى لتقابلهما وتعارضهما.

٣٤٤٨ - العشور التي تؤخذ من تجار أهل الحرب تدخل في أحكام الجزية وتقديرها على الخلاف.

٣٤٤٩ - الرُّهْبَانُ الَّذِينَ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي قَتْلِهِمْ وَأَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُم: هُم الْمَذْكُورُونَ فِي الْحَدِيثِ الْمَأثُورِ عَن خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ أَنَهُ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ لَمَّا بَعَثَهُ أَمِيرًا عَلَى فَتْحِ الشَّامِ فَقَالَ لَهُ فِي وَصِيَّتِهِ: "وَسَتَجِدُونَ أَقْوَامًا قَد حَبَسُوا أَنْفُسَهُم فِي الصَّوَامِعِ، فَذَرُوهُم وَمَا حَبَسُوا أَنْفُسَهُم لَهُ".

وَإِنَّمَا نَهَى عَن قَتْلِ هَؤُلَاءِ: لِأَنَّهُم قَوْمٌ مُنْقَطِعُونَ عَن النَّاسِ، مَحْبُوسُونَ فِي الصَّوَامِعِ، يُسَمَّى أَحَدُهُم حَبِيسًا، لَا يُعَاوِنُونَ أَهْلَ دِينِهِمْ عَلَى أَمْرٍ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَصْلًا، وَلَا يُخَالِطُونَهُم فِي دُنْيَاهُمْ، وَلَكِنْ يَكتَفِي أَحَدُهُم بِقَدْرِ مَا يَتَبَلَّغُ بِهِ.

فَتَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي قَتْلِهِمْ كَتَنَازُعِهِمْ فِي قَتْلِ مَن لَا يَضُرُّ الْمُسْلِمِينَ لَا بِيَدِهِ وَلَا لِسَانِهِ؛ كَالْأَعْمَى وَالزَّمِنِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَنَحْوِهِ؛ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 69 (SanadKitab #879, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.