Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 82

  1. الفقه
  2. كتاب الجهاد
  3. من الشروط عليهم

عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى؛ فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين؛ فهدمها بصنعاء وغيرها.

وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال: من السُّنَّة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة. وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد، وكذلك المتوكل لما ألزم أهل الكتاب بشروط عمر استفتى أهل وقته في هدم الكنائس والبيع فأجابوه فبعث بأجوبتهم إلى الإمام أحمد فأجابه بهدم كنائس سواد العراق وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين، فمما ذكره ما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: أيما مصر مصرته العرب- يعني: المسلمين- فليس للعجم - يعني: أهل الذمة-، أن يبنوا فيه كنيسة، ولا يضربوا فيه ناقوسًا، ولا يشربوا فيه خمرًا، وأيما مصر مصرته العجم ففتحه الثه على العرب فإن للعجم ما في عهدهم، وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم، ولا يكلفوهم فوق طاقتهم.

٣٤٧٥ - كلُّ مِصْرٍ مَصَّره العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعةٌ، ولهم رمُّ ما تشعث منها، وعنه (¬١): وبناؤها إذا انهدمت، وعنه: منعهما، اختاره الأكثر، قاله ابن هبيرة؛ كمنع الزيادة، قال شيخنا: ولو في الكيفية، وقال: لا أعلى ولا أوسع اتفاقًا.

٣٤٧٦ - الكنائس ليست ملكًا لأحد، وأهل الذمة ليس لهم منع من يعبد الله فيها؛ لأنا صالحناهم عليه.

والعابد بينهم وبين الغافلين: أعظمُ أجرًا (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 82 (SanadKitab #879, hlm. urut 2407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.