Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 177

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا والصرف

وما خرج عن القوت بالصنعة: فليس بربوي، وإلا (¬١) فجنسٌ بنفسِه؛ فيباع خبز بهريسة، وزيت بزيتون، وسمسم بشيرج (¬٢). [المستدرك ٤/ ١٦ - ١٧]

٣٦٢١ - يجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري، وقاله مالك.

وما لا يختلف فيه الكيل والوزن؛ مثل الأدهان: يجوز بيع بعضه ببعض كيلًا ووزنًا، وعن أحمد ما يدل عليه. [المستدرك ٤/ ١٧]

٣٦٢٢ - ظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى بجنس حليته؛ لأن الحلية ليست بمقصودة. [المستدرك ٤/ ١٧]

٣٦٢٣ - يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويُجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالًا أو مؤجلًا، ما لم يقصد كونها ثمنًا. [المستدرك ٤/ ١٧]

٣٦٢٤ - يحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم (¬٣). [المستدرك ٤/ ١٧]

٣٦٢٥ - ما جاز فيه التفاضل كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيه إن كان متساويًا وإلا فلا. وهو رواية عن أحمد (¬٤). [المستدرك ٤/ ١٨]

٣٦٢٦ - التحقيق في عقود الربا أنه إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 177 (SanadKitab #879, hlm. urut 2502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.