Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 181

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا والصرف

وَهُوَ مِن جِنْسِ الْعَارَيةِ، وَهُوَ أَنْ يُعِيرَهُ دَارَهُ لِيَسْكُنَهَا ثُمَّ يُعِيدُهَا إلَيْهِ.

وَمِنْهُ افْقَارُ الظَّهْرِ: وَهُوَ أَنْ يُعْطِيَهُ دَابَّتَهُ لِيَرْكَبَ فَقَارَهَا ثُمَّ يُعِيدُهَا إلَيْهِ. [٢٩/ ٤٢٦ - ٤٢٩]

٣٦٣١ - كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ فَيَأْتِيه عِنْدَ مَحَلِّ الْأَجَلِ فَيَقُولُ لَهُ: إمَّا أَنْ تَقْضِيَ وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ، فَإِنْ قَضَاهُ وَإِلَّا زَادَهُ الْمَدِينُ فِي الْمَالِ، وَزَادَهُ الْغَرِيمُ فِي الْأَجَلِ، فَيَكُونُ قَد بَاعَ الْمَالَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ إلَى أَجَلٍ، فَأَمَرَهُم اللهُ إذَا تَابُوا أَنْ لَا يُطَالِبُوا إلَّا بِرَأْسِ الْمَالِ (¬١).

وَأَهْلُ الْحِيَلِ يَقْصِدُونَ مَا تَقْصِدُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، لَكِنَّهُم يُخَادِعُونَ اللهَ وَلَهُم طُرُقٌ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَبِيعَهُ السِّلْعَةَ إلَى أَجَل ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِأَقَلَّ مِن ذَلِكَ نَقْدًا (¬٢).

وَكَذَلِكَ إذَا اتَّفَقَا عَلَى الْمُعَامَلَةِ الرِّبَوِيَّةِ، ثُمَّ أَتَيَا إلَى صَاحِبِ حَانُوتٍ يَطْلُبَانِ مِنْهُ مَتَاعًا بِقَدْرِ الْمَالِ، فَاشْتَرَاهُ الْمُعْطِي (¬٣) ثُمَّ بَاعَهُ الْآخِذُ (¬٤) إلَى أَجَلٍ، ثُمَّ أَعَادَهُ إلَى صَاحِبِ الْحَانُوتِ بِأَقَلَّ مِن ذَلِكَ.

فَيَكُونُ صَاحِبُ الْحَانُوتِ وَاسِطَةً بَيْنَهُمَا بِجُعْلٍ، فَهَذَا أَيْضًا مِن الرِّبَا الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ.

وَكَذَلِكَ إذَا ضَمَّا إلَى الْقَرْضِ مُحَابَاةً فِي بَيْعٍ أَو إجَارَةٍ أَو غَيرِ ذَلِكَ. [٢٩/ ٤٤٠ - ٤٤١]

٣٦٣٢ - إذَا بَاعَ السِّلْعَةَ إلَى أَجَلٍ وَاشْتَرَاهَا مِن الْمُشْتَرِي بِأَقَلَّ مِن ذَلِكَ حَالًّا: فَهَذِهِ تُسَمَّى: "مَسْأَلَةُ الْعِينَةِ"، وَهِيَ غَيْرُ جَائِزَةٍ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ كَأَبِي

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 181 (SanadKitab #879, hlm. urut 2506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.