(حكم بيع الدَّين بالدَّين؟) (¬١)٣٦٤٨ - إذَا اشْتَرَى قَمْحًا بِثَمَنٍ إلَى أَجَلٍ ثُمَّ عَوَّضَ الْبَائِعَ عَن ذَلِكَ الثَّمَنِ