Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 206

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. حكم بيع دين السلم

٣٦٦١ - يصحُّ بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره (¬١).

وفي رهنه عند مدين بحق له (¬٢): روايتان في الانتصار.

وعنه: يصح منهما. قال شيخنا: نصَّ عليه في مواضع.

وعنه: لا. كدين السلم.

وفي المبهج وغيره رواية: يصح فيه، اختاره شيخنا وأنه قول ابن عباس. لكن بقدر القيمة فقط؛ لئلا يربح فيما لم يضمن.

قال: وكذا ذكره أحمد في بدل القرض وغيره، ولأنه مبيع، وجواز التصرف ليس ملازمًا للضمان في ظاهر مذهب أحمد، وكالثمن. [المستدرك ٤/ ١٩ - ٢٠]

٣٦٦٢ - ما قبضه أحد الشريكين من دين مشترك بعقد أو إرث أو إتلاف أو ضريبة وسبب استحقاقها واحد: فلشريكه الأخذ من الغريم، ويحاصه فيما قبضه، وهو مذهب الإمام أحمد، وكذا لو تلف. [المستدرك ٤/ ١٩]

* * *

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 206 (SanadKitab #879, hlm. urut 2531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.