Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 241

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. باب الوكالة

وشبيه هذا من أصلنا: لو نذر أن يصلي: هل يحمل على أدنى الواجب، أو أدنى التطوع؟ فإن الوكالة والأيمان متشابهات. [المستدرك ٤/ ٣٥]

٣٧٦٦ - الوكيل أمين لا ضمان عليه، ولو عزل قبل علمه بالعزل وقلنا ينعزل لعدم تفريطه، وكذلك لا يضمن مشتر منه الأجرة إذا لم يعلم، وهو أحد القولين. [المستدرك ٤/ ٣٥]

٣٧٦٧ - مَن وُكِّلَ في بيع أو استئجار أو شراء: فَإِنْ لم يُسَمِّ مُوَكِّلَهُ في الْعَقْدِ فَضَامِنٌ، وإلا فروايتان، وظاهر المذهب تضمينه.

قال: ومثله الوكيل في الإقراض. [المستدرك ٤/ ٣٥ - ٣٦]

٣٧٦٨ - إذا قال (¬١): زوَّجتك فلانة، فقال: قبلتُ، فقد انعقد النكاح في الظاهر للوكيل.

فإذا قال (¬٢): نويت أن النكاح لموكلي: فهو يدعي فساد العقد، وأن الزوج غيره، فلا يقبل قوله على المرأة إلا أن تُصدِّقه، ولو صدقته لم يلزمه شيءٌ قولًا واحدًا، إلا أن هذا الإنكار من الزوج بخلاف مسألة إنكار الوكالة.

ولو قيل: إن النكاح هنا لا يحتمل إلا أن يكون له: لكان له وجهٌ (¬٣). [المستدرك ٤/ ٣٦ - ٣٧]

٣٧٦٩ - قال الأصحاب: ومن ادعى الوكالة في استيفاء حقٍّ (¬٤) فصدقه الغريم: يلزمه الدفع إليه، وإلا اليمين إن كذَّبه (¬٥).

والذي يجب أن يقال: إن الغريم متى غلب على ظنه أن الموكِّلَ لا

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 241 (SanadKitab #879, hlm. urut 2566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.