Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 251

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. باب الشركة

٣٧٨٧ - لو دفع دابته أو نخله إلى من يقوم به وله جزء من ثمانية: صح. وهو رواية عن أحمد. [المستدرك ٤/ ٣٩]

٣٧٨٨ - يجوز قسمة الدَّيْن في ذمة أو ذمم (¬١)، وهو رواية عن أحمد، فإن تكافأت (¬٢) الذمم فقياس المذهب في الحوالة على [مَلِيءٍ] (¬٣) وجوبها. [المستدرك ٤/ ٣٩]

٣٧٨٩ - لو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها إلى الصيرفي (¬٤) المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقتص منه فخالف: ضمن؛ لتفريطه. ويُصَدَّق الصيرفي (¬٥) مع يمينه، والورقة شاهدة له؛ لأن العادة جارية بذلك. [المستدرك ٤/ ٣٩]

٣٧٩٠ - تصح شركة الشهود، وللشاهد أن يقيم مقامه غيره إن كان الجعل على عمل في الذمة، وإن كان على شهادته بعينه فالأصح جوازه، وللحاكم أن يكرههم؛ لأن له النظر في العدالة وغيرها. [المستدرك ٤/ ٤٠]

٣٧٩١ - إن اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد منهم بينهم بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل: فهي شوكة الأبدان، تجوز فيما تجوز فيه الوكالة.

وأما حيث لا تجوز: ففيه وجهان كشركة الدَّلَّالين، وقد نص أحمد على جوازها فقال في رواية أبي داود وقد سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 251 (SanadKitab #879, hlm. urut 2576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.