Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 285

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. شروط الإجارة

وإذا وجد طبيبًا مسلمًا فهو أولى، وأما إذا لم يجد إلا كافرًا فله ذلك.

وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنًا. [المستدرك ٤/ ٥٣]

٣٨٦٢ - وإن أكراه كل شهر بدرهم، وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة. ظاهر قوله: ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر: أنَّ الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثاني (¬١)، وهو اختيار أبي الخطاب والشارح والشيخ تقي الدين ﵀.

وإن أجره في أثناء شهر سنة: استوفى شهرًا بالعدد، وسائرها بالأهلة.

وعنه يستوفي الجميع بالعدد.

وعند الشيخ تقي الدين ﵀ إلى مثل تلك الساعة.

وقال: إنما يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه ونقصانه، فإن كان تامًّا كمل تامًّا، وإن كان ناقصًا كمل ناقصًا. [المستدرك ٤/ ٥٣ - ٥٤]

٣٨٦٣ - قال القاضي في التعليق: إذا دفع إلى دلَّال ثوبًا أو دارًا وقال له: بع هذا، فمضى وعرض ذلك على جماعة مشترين، وعرف ذلك صاحب المبيع، فامتنع من البيع، وأخذ السلعة ثم باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره: لم تلزمه أجرة الدلال للمبيع؛ لأن الأجرة إنما جعلها في مقابلة العقد ولم يحصل ذلك.

قال أبو العباس: الواجب أن يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، وهذه من مسائل الجعالات. [المستدرك ٤/ ٥٤]

٣٨٦٤ - لو اضطر ناس إلى السكن في بيت إنسان لا يجدون سواه أو النزول في خان مملوك أو رحى للطحن أو لغير ذلك من المنافع: وجب بذله

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 285 (SanadKitab #879, hlm. urut 2610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.