Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 332

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. باب العارية

(حكم اللعب بالحَمَامِ)

٣٩٠٩ - اللَّعِبُ بِالْحَمَامِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَفِي السُّنَنِ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ: "شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً" (¬١). [٣٢/ ٢٤٦]

* * *

(بَابُ الْعَارِيَةِ)

٣٩١٠ - العارية تجب مع غناء المالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهي مضمونة وإن لم يشترط ضمانها، وهي رواية عن أحمد.

وعنه: يضمن إن شرطه وإلا فلا. اختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ٧١]

٣٩١١ - لو سلم شريك شريكه دابة فتلفت بلا تعدٍّ ولا تفريط: لم يضمن.

وقياس المذهب إذا قال: أعرتك دابتي لتعلفها: أن هذا يصح. [المستدرك ٤/ ٧١]

٣٩١٢ - نفقة العين المعارة هل تجب على المالك، أو على المستعير؟ لا أعرف فيها نقلًا، إلا أن قياس المذهب على ما يظهر لي: أنها تجب على المستعير. [المستدرك ٤/ ٧١]

٣٩١٣ - سُئِلَ ﵀: عَن رَجُلٍ أَعَارَ فَرَسًا وَهِيَ شَرِكَةٌ بغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ، فَمَاتَت الْفَرَسُ عِنْدَ الَّذِي أَعَارَهَا شَرِيكُهُ، فَمَن يَضْمَنُ حِصَّةَ الشَّرِيكِ؟

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 332 (SanadKitab #879, hlm. urut 2657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.