وعنه: أو لا (¬١)، اختاره ابن عقيل وشيخنا (¬٢). [المستدرك ٤/ ٨٥]٣٩٧١ - اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْعَقَارِ الَّذِي يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ -قِسْمَةَ الْإِجْبَارِ-؛ كَالْقَرْيَةِ وَالْبُسْتَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.