Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 366

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. فتوى في جواز وضوابط رق الكافر

واختار الشيخ تقي الدين أنها كالركاز (¬١). [المستدرك ٤/ ٨٨]

٤٠٠٣ - من استنقذ فرسًا من أيدي العرب، ثم مرض الفرس ولم يقدر على المشي: جاز له بيعه؛ بل يجب في هذه الحال أن يبيعه لذمة صاحبه، وإن لم يكن وكيله، نصَّ عليه الأئمة، ويحفظ الثمن. [المستدرك ٤/ ٨٨]

* * *

(باب اللقيط)

٤٠٠٤ - ذكر ابن أبي موسى في "الإرشاد" أن بعض شيوخه حكى رواية عن الإمام أحمد أن الملتقط يرثه (يرث اللقيط)، واختاره الشيخ تقي الدين ﵀ ونصره. [المستدرك ٤/ ٨٨]

* * *

(فتوى في جواز وضوابط رق الكافر)

٤٠٠٥ - إذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ بِغَيْرِ أَمَانٍ (¬٢) فَاشْتَرَى مِنْهُم أَوْلَادَهُم وَخَرَجَ بِهِم إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ: كَانُوا مِلْكًا لَهُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُم لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُ وَيَسْتَحِقّ عَلَى الْمُشْتَرِي جَمِيعَ الثَّمَنِ.

وَكَذَلِكَ إذَا بَاعَ الْحَرْبِيُّ نَفْسَهُ لِلْمُسْلِمِ وَخَرَجَ بِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِلْكَهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى؛ بَل لَو أَعْطَوْهُ أَوْلَادَهُم بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَخَرَجَ بِهِم مَلكَهُمْ، فَكَيْفَ إذَا بَاعُوهُ ذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 366 (SanadKitab #879, hlm. urut 2691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.