Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 383

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. باب الشروط في البيع

وَالْمُسْتَرْسِلُ قَد فُسِّرَ بِأَنَّهُ الَّذِي لَا يُمَاكِسُ بَل يَقُولُ: خذْ وَأَعْطِنِي، وَبِأَنَّهُ الْجَاهِلُ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ فَلَا يُغْبنُ غَبْنًا فَاحِشًا، لَا هَذَا وَلَا هَذَا.

وَلِلْمَغْبُونِ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ فَيَرُدّ عَلَيْهِ السِّلْعَةَ وَيَأْخُذ مِنْهُ الثَّمَنَ. [٢٩/ ٢٩٩]

٤٠١٩ - الْمُضْطَرُّ الَّذِي لَا يَجِدُ حَاجَتَهُ إلَّا عِنْدَ هَذَا الشَّخْصِ: يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْبَحَ عَلَيْهِ مِثْل مَا يَرْبَحُ عَلَى غَيْرِ الْمُضْطَرِّ (¬١)؛ فَإِنَّ فِي السُّنَنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن بَيْعِ الْمُضْطَرِّ (¬٢).

وَلَو كَانَت الضَّرُورَةُ إلَى مَا لَا بُدَّ مِنْهُ: مِثْل أَنْ يَضْطَرَّ النَّاسُ إلَى مَا عِنْدَهُ مِن الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ: فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبِيعَهُم إلَّا بِالْقِيمَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، وَلَا يُعْطُوهُ زِيادَةً عَلَى ذَلِكَ. [٢٩/ ٣٠٠]

* * *

(بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ)

٤٠٢٠ - سُئِلَ ﵀: عَن رَجُلٍ مُسْلِمٍ اشْتَرَى جَارِيَةً كِتَابِيَّةً وَشَرَطَ لَهُ الْبَائِعُ أَنَّهَا طَبَّاخَةٌ جَيِّدَةٌ، وَأَنَّهَا تَصْنَعُ الْخَمْرَ وَالنَّبِيذَ، فَهَل يَصِحُّ؟

فَأَجَابَ: اشْتِرَاطُ كَوْنِهَا تَصْنَعُ الْخَمْرَ وَالنَّبِيذَ شَرْطٌ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْعَقْدُ مَعَ ذَلِكَ فَاسِدٌ.

أَمَّا عَلَى قَوْلِ مَن يَقُولُ: إنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ يُفْسِدُ الْعَقْدَ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِن مَذْهَب أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فَظَاهِرٌ.

وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ: فَإِنَّهُ لَو بَاعَهَا بِدُونِ شَرْطٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَ

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 383 (SanadKitab #879, hlm. urut 2708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.