Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 390

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. حكم الكيمياء ومعناها

تصرفه قبضُه بغير خلاف، وينقل الضمان إلى المشتري بتمكنه من القبض. [المستدرك ٤/ ١٥]

٤٠٣٦ - كلُّ عوضٍ مُلك بعقدِ مُعَاوَضَةٍ (¬١) ينفسخ بهلاكه (¬٢) قبل القبض: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ كبيع (¬٣).

وجوَّز شيخنا: البيع وغيره؛ لعدم قصد الربح (¬٤).

وما لا ينفسخ: يجوز التصرف فيه قبل القبض؛ كعوض الخلع والعتق والنكاح والصلح عن دم عمد-؛ لأن المقتضي للتصرف الملك وقد وجد.

وقيل: كبيع، لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته ولا فسخ (¬٥).

واختار شيخنا: لهما (¬٦) فسخ نكاح لفوات بعض المقصود؛ كعيب مبيع (¬٧). [المستدرك ٤/ ١٥ - ١٦]

* * *

(حكم الكيمياء ومعناها)

٤٠٣٧ - مَا يَصْنَعُهُ بَنُو آدَمَ مِن الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَغَيْرِهِمَا مِن أَنْوَاعِ الْجَوَاهِرِ وَالطِّيبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُشَبّهُونَ بِهِ مَا خَلَقَهُ اللهُ مِن ذَلِكَ؛ مِثْل مَا يَصنَعُونَهُ مِن اللُّولُؤِ وَالْيَاقُوتِ وَالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ: فَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ مِثْل مَا

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 390 (SanadKitab #879, hlm. urut 2715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.