Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 401

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. أهمية معرفة عوض المثل ومعناه

وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ (¬١). [٢٩/ ٤١٥ - ٤١٦]

٤٠٤٥ - إذَا ظَهَرَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا: فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى مَن قَبَضَهُ مِنْهُ أَو بِبَدَلِهِ، فإِذَا كَانَ الْقَابِضُ مِنْهُ غَائِبًا: حُكِمَ عَلَيْهِ إذَا قَامَت الْحُجَّةُ، وَسُلّمَ إلَى الْمَحْكُومِ لَهُ حَقّهُ مِن مَالِ الْغَائِبِ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى حُجَّتِهِ (¬٢). [٢٩/ ٤١٧]

* * *

(أهميّة معرفة عِوَضِ الْمِثْل ومعناه)

٤٠٤٦ - عِوَضُ الْمِثْلِ: كَثِيرُ الدَّوَرَانِ فِي كَلَامِ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْعَدْلِ الَّذِي بِهِ تَتِمُّ مَصْلَحَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَهُوَ رُكْنٌ مِن أَرْكَانِ الشَّرِيعَةِ؛ مِثْل قَوْلِهِمْ: قِيمَةُ الْمِثْل، وَأُجْرَةُ الْمِثْل، وَمَهْرُ الْمِثْل وَنَحْوُ ذَلِكَ.

عِوَضُ الْمِثْلِ: هُوَ مِثْلُ الْمُسَمَّى فِي الْعُرْفِ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: السِّعْرُ وَالْعَادَةُ.

فَإِنَّ الْمُسَمَّى فِي الْعُقُودِ نَوْعَانِ:

أ- نَوْعٌ اعْتَادَهُ النَّاسُ وَعَرَفُوهُ: فَهُوَ الْعِوَضُ الْمَعْرُوفُ الْمُعْتَادُ.

ب- وَنَوْعٌ نَادِرٌ؛ لِفَرْطِ رَغْبَةٍ أَو مُضَارَّةٍ أَو غَيْرِهِمَا، وَيُقَالُ فِيهِ: ثَمَنُ الْمِثْلِ، وَيُقَالُ فِيهِ: الْمِثْلُ؛ لِأَنَّهُ بِقَدْرِ مِثْل الْعَيْنِ، ثُمَّ يُقَوَّمُ بِثَمَنِ مِثْلِهَا.

فَالْأَصْلُ فِيهِ: اخْتِيَارُ الْآدَمِيِّينَ وَإِرَادَتُهُم وَرَغْبَتُهُمْ.

فَعِوَضُ الْمِثْل فِي الشَّرِيعَةِ: يُعْتَبَرُ بِالْمُسَمَّى الشَّرْعِيِّ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ التَّسْمِيَةُ شَرْعِيَّةً وَهِيَ الْمُبَاحَةُ.

فَأَمَّا التَّسْمِيَةُ الْمَحْظُورَةُ. فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَسْمِيَةٍ شَرْعِيَّةٍ، فَلَيْسَ هُوَ مِيزَانًا شَرْعِيًّا يُعْتَبَرُ بِهِ الْمِثْلُ حَيْثُ لَا مُسَمَّى. [٢٩/ ٥٢٠ - ٥٢٣]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 401 (SanadKitab #879, hlm. urut 2726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.