Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 406

  1. الفقه
  2. كتاب الوقف
  3. شروط الواقف

٤٠٥٩ - يصح الوقف على النفس، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. [المستدرك ٤/ ٩٤]

٤٠٦٠ - يصح الوقف على أم ولده بعد موته. [المستدرك ٤/ ٩٤]

٤٠٦١ - إذا اشتُرط القبول في الوقف على المعين: فلا ينبغي أن يشترط المجلس، بل يلحق بالوصية والوكالة؛ فيصح معجلًا أو مؤجلًا، بالقول والفعل، فأَخْذ ريعه قبول، وينبغي أنه لو رَدَّه بعد قبوله كان له ذلك. [المستدرك ٤/ ٩٤]

٤٠٦٢ - [لا يصح إلا بشروط أربعة. الرابع] (¬١): أن يقف ناجزًا، فإن علَّقه على شرط لم يصح.

وقيل: يصح، واختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ٩٤]

٤٠٦٣ - الصواب الذي عليه محققو الفقهاء في مسألة الوقف على المعين إذا لم يقبل أو ردّه: أنَّ ذلك ليس كالوقف المنقطع الابتداء، بل الوقف هنا صحيح قولًا واحدًا.

ثم إنْ قَبِل الموقوفُ عليه وإلا انتقل إلى مَن بعده، كما لو مات أو تعذر استحقاقه لِفَواتِ وصفٍ فيه؛ إذ الطبقة الثانية تَتَلقَّى من الواقف لا من الموقوف عليه. [المستدرك ٤/ ٩٥ - ٩٦]

شروط الواقف:

٤٠٦٤ - لا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحبًّا خاصة، وهو ظاهر المذهب. [المستدرك ٤/ ٩٦]

٤٠٦٥ - يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 406 (SanadKitab #879, hlm. urut 2731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.