Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 428

  1. الفقه
  2. كتاب الوقف
  3. ميراث الوقف

وَنَظِيرُ كُسْوَةِ الْكَعْبَةِ: الْمَسْجِدُ الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ مِن الْحُصرِ (¬١) وَنَحْوِهَا.

وَأَمَرَ بِتَحْوِيلِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ مِن مَكَانٍ إلَى مَكَانٍ حَتَّى صَارَ مَوْضِعُ الْأَوَّلِ سُوقًا. [٣١/ ٩٢ - ٩٣]

٤١٢٧ - مَن وَقَفَ عَلَى الْأَشْرَافِ فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ فِي الْعُرْفِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ إلَّا مَن كَانَ صَحِيحَ النَّسَبِ مِن أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ. [٣١/ ٩٤]

* * *

(ميراث الوقف)

٤١٢٨ - وَسُئِلَ ﵀: عَن رَجُلٍ مَلَّكَ إنْسَانًا أنشابًا قَائِمَةً عَلَى الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الْمِلْكِ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ، ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى أوْلَادِهِ، وَعَلَى مَن يُحْدِثُهُ اللهُ مِن الْأَوْلَادِ مِن الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ بَيْنَهُم بِالسَّوِيَّةِ، عَلَى أَنَّ مَن تُوُفِّيَ مِنْهُم وَتَرَكَ وَلَدًا كَانَ نَصِيبُهُ مِن الْوَقْفِ إلَى وَلَدِهِ أو وَلَدِ وَلَدِهِ وَإِن سَفَلَ، وَاحِدًا كَانَ أَو أَكْثَرَ ذَكَرًا كَانَ او أُنْثَى، مِن وَلَدِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ، يَسْتَوِي فِى ذَلِكَ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ.

وَإِن تُوُفِّيَ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ وَلَا أَسْفَلَ مِن ذَلِكَ: كَانَ نَصِيبُهُ مِن ذَلِكَ مَصْرُوفًا إلَى مَن هُوَ فِي دَرَجَتِهِ، مُضَافًا إلَى مَا يَسْتَحِقُّهُ مِن رِيعِ هَذَا الْوَقْفِ.

فَإِنْ لَمْ يَكُن لَهُ أَخٌ وَلَا أُخْتٌ وَلَا مَن يُسَاوِيه فِي الدَّرَجَةِ: كَانَ نَصِيبُهُ مَصْرُوفًا إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَيْهِ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِن وَلَدِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ، تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى مِن وَلَدِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ بِالسَّويَّةِ إلَى حِينِ انْقِرَاضِهِمْ.

فَمِن أَهْلِ الْوَقْفِ الْأوَّلِ أَحَدُ الْبَنَاتِ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ، أَخَذَ إخْوَتُهَا نَصِيبُهَا.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 428 (SanadKitab #879, hlm. urut 2753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.