Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 434

  1. الفقه
  2. كتاب الوقف
  3. ميراث الوقف

بِأَجْمَعِهِمْ وَلَمْ يُعَقِّبُوا وَلَا وَاحِدَ مِنْهُمْ: عَادَ ذَلِكَ وَقْفًا عَلَى الْأَسَارَى ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ.

ثُمَّ تُوُفِّيَ عُمَرُ (¬١) عَن فَاطِمَةَ وَتُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ عَن عيناشي ابْنَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي يَعْلَى ثُمَّ ئوُفِّيَتْ عيناشي عَن غَيْرِ نَسْلٍ وَلَا عَقِب، وَلَمْ يَبْقَ مِن ذُرِّيَّةِ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ إلَّا بِنْتُ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي يَعْلَى، وَكِلَاهُمَا مِن ذُرَّيَّةِ جَهْمَةَ.

فَهَاتَانِ الْجِهَتَانِ اللَّتَانِ تَلِيهِمَا عيناشي بَعْدَ مَوْتِ أبِيهَا: هَل يَنْتَقِلُ إلَى أُخْتِهَا رُقَيَّةَ؟ أَو إلَيْهَا أَو إلَى ابْنَةِ عَمِّهَا صَفِيَّةَ؟

فَأَجَابَ: هَذَا النَّصِيبُ الَّذِي كَانَ لعيناشي مِن أُمِّهَا يَنْتَقِلُ إلَى ابْنَتَي الْعَمِّ الْمَذْكُورَتَيْنِ، وَلَا يَجُوزُ انْ تُخَصَّ بِهِ أُخْتهَا لِأَبِيهَا لِأَنَّ الْوَاقِفَ ذَكَرَ: أَنَّ مَن تُوُفِّيَ مِن هَؤُلَاءِ الْإِخْوَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِم عَن غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلٍ وَلَا عَقِبٍ عَادَ نَصِيبُهُ وَقْفًا عَلَى إخْوَتِهِ ثُمَّ عَلَى أَنْسَالِهِمْ وَأَغْقَابِهِم عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُمَا.

وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تَعُمُّ مَن انْقَطَعَ نَسْلُهُ أَوَّلًا وَآخِرًا، فَكُلُّ مَن انْقَطَعَ نَسْلُهُ مِن هَؤُلَاءِ الْإِخْوَةِ كَانَ نَصِيبُهُ لِإِخْوَتِهِ ثُمَّ لِأَوْلَادِهِمْ.

إذَا تَقَرَّرَ هَذَا: فَعَمُّ جَدِّ عيناشي هُوَ الْآنَ مُتَوَفَّى عَن غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلٍ وَلَا عَقِبٍ، فَيَكُونُ نَصِيبُهُ لِإِخْوَتِهِ الثَّلَاثَةِ عَلَى أَنْسَالِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ.

وَالْحَالُ الَّتِي انْقَطَعَ فِيهَا نَسْلُهُ: لَمْ يَكُن مِن ذُرِّيَّتِهِ إلَّا هَاتَانِ الْمَرْأَتَانِ، فَيَجِبُ أَنْ تَسْتَوِيَا فِي نَصِيبِ عيناشي.

وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ انْقَطَعَ نَسْلُهُ؛ فَإِنَّ نَصِيبَهُ يَنْتَقِلُ إلَى ذُرَّيَّةِ إخْوَتِهِ، إلَّا أَنْ يَبْقَى أَحَدٌ مِن ذُرَّيَّةِ أَبِيهِم الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ الْوَقْفُ مِنْهُ، أَو مِن ذُرِّيَّةِ أُمِّهِ الَّتِي انْتَقَلَ إلَيْهِ الْوَقْفُ مِنْهَا، فَيَكُونُ بَاقِي الذُّرِّيَّةِ هُم الْمُسْتَحِقِّينَ لِنَصِيبِ

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 434 (SanadKitab #879, hlm. urut 2759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.