Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 446

  1. الفقه
  2. كتاب الوقف
  3. أيهما أفضل: الصدقة أم الهدية؟

قال في "الْفُرُوعِ": وَهَذَا مُتَّجِهٌ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا (¬١). [المستدرك ٤/ ١٠٩ - ١١٠]

٤١٤٧ - إن حملوا الجهاز مع البنت إلى بيتها على الوجه المعروف فهو تمليك لها، فلا تقبل دعوى أمها أن الجهاز ملكها، وليس للأم الرجوع به، ولا للأب أيضًا بعد أن تعلقت رغبة الزوج وزوجت على ذلك. [المستدرك ٤/ ١١٠]

٤١٤٨ - من اشترى عبدًا فوهبه شيئًا حتى أثرى، ثم ظهر أنه كان حرًّا: فله أن يأخذ منه ما وهبه لمَّا كان ظانًّا أنه عبده. [المستدرك ٤/ ١١٠]

* * *

(أَيُّهُمَا أَفْضَلُ: الصَّدَقَة أم الْهَدِيَّة؟)

٤١٤٩ - الصَّدَقَةُ: مَا يُعْطَى لِوَجْهِ اللهِ، عِبَادَةً مَحْضَةً، مِن غَيْرِ قَصْدٍ فِي شَخْصٍ مُعَيَّنٍ، وَلَا طَلَبِ غَرَضٍ مِن جِهَتِهِ، لَكِنْ يُوضَعُ فِي مَوَاضِعِ الصَّدَقَةِ كَأَهْلِ الْحَاجَاتِ.

وَأَمَّا الْهَدِيَّةُ: فَيَقْصِدُ بِهَا إكْرَامَ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ: إمَّا لِمَحَبَّة، وَإِمَّا لِصَدَاقَة،

وَإِمَّا لِطَلَبِ حَاجَةٍ؛ وَلهَذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا، فَلَا يَكُونُ لِأَحَد عَلَيْهِ مِنَّةٌ، وَلَا يَأْكُلُ أَوْسَاخَ النَّاسِ الَّتِي يَتَطَهَّرُونَ بِهَا مِن ذُنُوبِهِمْ، وَهِيَ الصَّدَقَاتُ، وَلَمْ يَكُن يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ لِذَلِكَ وَغَيْرِهِ.

وَإِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ: فَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْهَدِيَّةِ مَعْنًى تَكُونُ بِهِ أَفْضَلَ مِن الصَّدَقَةِ؛ مِثْل الْإِهْدَاءِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَيَاتِهِ مَحَبَّةً لَهُ.

وَمِثْل الْإِهْدَاءِ لِقَرِيب يَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ وَأَخ لَهُ فِي اللهِ: فَهَذَا قَد يَكُونُ أَفْضَلَ مِن الصَّدَقَةِ. [٣١/ ٢٦٩]

* * *

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 446 (SanadKitab #879, hlm. urut 2771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.