Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 453

  1. الفقه
  2. كتاب الوقف
  3. ما الحكم فيمن خص أحد أبنائه بعطية؟

٤١٦١ - قوله ﵊: "أنت ومالك لأبيك" (¬١) يقتضي إباحة نفسه كإباحة ماله، وهو نظير قول موسى ﵇: ﴿رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾ [المائدة: ٢٥] وهو يقتضي جواز استخدامه، وأنه يجب على الولد خدمة أبيه.

ويقويه: منعه من الجهاد والسفر ونحو ذلك فيما يفوت انتفاعه به، لكن هذا يشترك فيه الأبوان.

فيحتمل أن يقال: خصَّ الأب بالمال، وأما منفعة البدن فيشتركان فيها. [المستدرك ٤/ ١١٤ - ١١٥]

٤١٦٢ - قياس المذهب جواز أن يؤجر ولده لنفسه مع فائدة فيشتركان فيها. [المستدرك ٤/ ١١٥]

٤١٦٣ - يقدح في أهليته لأجل الأذى (¬٢)، سيَّما بالحبس. [المستدرك ٤/ ١١٥]

* * *

(ما الحكم فيمن خصّ أحد أبنائه بعطيةٍ؟)

٤١٦٤ - وَسُئِلَ ﵀. عَن امْرَأَةٍ لَهَا أَوْلَادٌ غَيْرُ أَشِقَّاءَ، فَخَصَّصَتْ أَحَدَ الْأوْلَادِ وَتَصَدّقَتْ عَلَيْهِ بِحِصَّةٍ مِن مِلْكِهَا دُونَ بَقِيَّةِ إخْوَتِهِ، ثُمَّ تُوُفيَتْ الْمَذْكُورَةُ وَهِيَ مُقِيمَةٌ بِالْمَكَانِ الْمُتَصَدَّقِ بِهِ، فَهَل تَصِحُّ الصَّدَقَةُ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ: إذَا لَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى مَاتَتْ: بَطَلَت الْهِبَةُ فِي الْمَشْهُورِ مِن مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.

وَإِن أَقَبَضَتْهُ إيَّاة: لَمْ يَجُزْ عَلَى الصَّحِيحِ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ الْمَوْهُوبُ لَهُ؛ بَل يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ إخْوَتِهِ. [٣١/ ٢٧٢، ٢٧٦ - ٢٧٧]

* * *

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 453 (SanadKitab #879, hlm. urut 2778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.