Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 459

  1. الفقه
  2. كتاب الوقف
  3. صلة ذي الرحم المحتاج أفضل من العتق

وهكذا يقال في كل عين تعلق بها حق الغير كالعبد الجاني والتركة. [المستدرك ٤/ ١١٦]

٤١٧٩ - لو أوصى لوارث أو لأجنبي بزائد على الثلث فأجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي: صحت الإجازة بلا نزاع.

وكذلك قبله في مرض الموت. [المستدرك ٤/ ١١٧]

٤١٨٠ - إن أجاز الوارث الوصية وقال: ظننت قيمته ألفًا، فبانت أكثر: قُبِل، وكذا لو أجاز، وقال: أردت أصل الوصية. [المستدرك ٤/ ١١٧]

٤١٨١ - لا تصح إجازتهم ولا ردهم إلا بعد موت الموصي.

وعنه: تصح إجازتهم قبل الموت في مرضه.

قال في القاعدة الرابعة: الإمام أحمد شبَّهه بالعفو عن الشفعة، فخرجه المجد في شرحه عفى روايتين، واختارها صاحب "الرعاية" والشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ١١٧]

٤١٨٢ - قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ ليس لِلْأَبِ [أَنْ] (¬١) يَتَمَلَّكَ من مَالِ ابْنِهِ في مَرَضِ مَوْتِ الْأبِ ما يَخْلُفُ تَرِكَةً؛ لِأَنَّهُ بِمَوَضِهِ قد انْعَقَدَ السَّبَبُ الْقَاطِعُ لِتَمَلُّكِهِ، فَهُوَ كما لو تَمَلَّكَ في مَرَضِ مَوْتِ الِابْنِ. [المستدرك ٤/ ١١٧ - ١١٨]

* * *

(صِلَةُ ذِي الرَّحِمِ الْمُحْتَاجِ أَفْضَل مِن الْعِتْقِ)

٤١٨٣ - صِلَةُ ذِي الرَّحِمِ الْمُحْتَاجِ أَفْضَلُ مِن الْعِتْقِ؛ كَمَا ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحِ" (¬٢) أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "لَو أَعْطَيْتهَا أَخْوَالَك كانَ خَيْرًّا لَك".

فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَد فَضَّلَ إعْطَاءَ الْخَالِ عَلَى الْعِتْقِ، فَكَيْفَ الْأَوْلَادُ الْمُحْتَاجُونَ؟ (٣١/ ٢٩٨)

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 459 (SanadKitab #879, hlm. urut 2784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.