Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 473

  1. الفقه
  2. كتاب الفرائض
  3. أركان الإرث، وأسبابه، وموانعه

كتَابُ الفَرَائِضِ

أركان الإرث، وأسبابه، وموانعه:

٤٢٢١ - ذكر الشيخ في فتاويه: إن خَرَجَتْ حَشْوَتُهُ ولم تَبْنِ، ثُمَّ مَاتَ وَلَدُهُ: وَرِثَهُ.

وإن أُبينَتْ: فَالظَّاهِرُ يَرِثُهُ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ زَهُوقُ النَّفْسِ وَخُرُوجُ الرُّوحِ، ولم يُوجَدْ، وَلأنَّ الطِّفْلَ يَرِثُ ويُوَرَّثُ بِمُجَرَّدِ استهلاله، وإن كان لَا يَدُلُّ على حَيَاةٍ أَثْبَتَ من حَيَاةِ هذا. [المستدرك ٤/ ١٢٥]

٤٢٢٢ - ذكر الشيخ في ميراث الحمل أن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدًا وهو كميت. [المستدرك ٤/ ١٢٥]

٤٢٢٣ - أسباب التوارث: رحم، ونكاح، وولاءُ عتق إجماعًا.

وقد ذكر عند عدم ذلك كله (¬١):

أ - موالاته، [وهي المؤاخاة].

ب - ومعاقدته، [وَهِيَ الْمُحَالَفَةُ].

ج - وإسلامه على يديه.

د - والتقاطه.

هـ - وكونهما من أهل الديوان (¬٢).

وهو رواية عن أحمد.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 473 (SanadKitab #879, hlm. urut 2798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.