Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 479

  1. الفقه
  2. كتاب الفرائض
  3. ميراث المطلقة

قال شيخنا: والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع؛ فإن المسلمين لهم إنعام وحق على أهل الذمة: بحقن دمائهم، والقتال عنهم، وحفظ دمائهم، وأموالهم، وفداء أسراهم. [المستدرك ٤/ ١٢٨ - ١٣٠]

٤٢٣٥ - يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي؛ لئلا يمتنع قريبه من الإسلام، ولوجوب نصرتهم ولا ينصروننا. [المستدرك ٤/ ١٣٠]

٤٢٣٦ - عند شيخنا يرث المنافق ويورث؛ لأنه ﵇ لم يأخذ من تركة منافق شيئًا ولا جعله فيئًا، فعلم أن الميراث مداره على النُّصْرة (¬١) الظاهرة.

واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر. [المستدرك ٤/ ١٣٠]

٤٢٣٧ - عند شيخنا وغيره قد يسمَّى من فعل بعض المعاصي منافقًا. [المستدرك ٤/ ١٣٠]

٤٢٣٨ - المرتد إذا قتل في ردته أو مات عليها: فمالُه لوارثه المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو المعروف عن الصحابة، ولأن ردَّته كمرض موته.

والزنديق منافق يرث ويورث؛ لأنه ﵇ لم يأخذ من تركة منافقٍ شيئًا. [المستدرك ٤/ ١٣٠]

* * *

ميراث المطلقة:

٤٢٣٩ - من طلَّق امرأته في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث: ورثته إذا كان الطلاق رجعيًّا إجماعًا.

وكذا إن كان بائنًا عند جمهور أئمة الإسلام، وقضى به عمر ﵁ ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا، وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 479 (SanadKitab #879, hlm. urut 2804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.