Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 486

  1. الفقه
  2. كتاب الفرائض
  3. أسئلة في المواريث

٤٢٥٢ - وَسُئِلَ ﵀: عَن امْرَأَةِ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَابْنَ أُخْتٍ؟

فَأجَابَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَأَمَّا ابْنُ الْأخْتِ فَفِي أَحَدِ الْأَقْوَالِ لَهُ الْبَاقِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنيفَةَ.

وَفي الْقَوْلِ الثَّانِي: الْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ.

وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْألَةِ: تَنَازُعُ الْعُلَمَاءِ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ الَّذِينَ لَا فَرْضَ لَهُم وَلَا تَعْصِيبٌ:

أ - فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ مَن لَا وَارِثَ لَهُ بِفَرْض وَلَا تَعْصِيبٍ يَكُونُ مَالُهُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

ب - وَمَذْهَبُ أَكْثَرِ السَّلَفِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ وإِسْحَاقَ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ: يَكُونُ الْبَاقِي لِذَوِي الْأَرْحَامِ، ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥] وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "الْخَالُ وَارِثُ مَن لَا وَارِثَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ (¬١). [٣١/ ٣٥٨ - ٣٥٩]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 486 (SanadKitab #879, hlm. urut 2811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.