Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 493

  1. الفقه
  2. كتاب الفرائض
  3. استنباط الحكم من تحديد الأنصبة لأصحاب الفروض

فَهَذَا مَجْرَى العصوبة؛ فَإِنَّ الْعَصَبَةَ تَارَة يَحُوزُ الْمَالَ كُلَّهُ، وَتَارَة يَحُوزُ أَكْثَرَهُ، وَتَارَة أقَلَّهُ، وَتَارَةً لَا يَبْقَى لَهُ شَيْءٌ، وَهُوَ إذَا اسْتَغْرَقَتْ الْفَرَائِضُ الْمَالَ.

فَمَن جَعَلَ الْعَصَبَةَ تَأخُذُ مَعَ اسْتِغْرَاقِ الْفَرَائِضِ الْمَالَ فَقَد خَرَجَ عَن الْأصُولِ الْمَنْصُوصَةِ فِي الْفَرَائِضِ.

وَأَمَّا "الْعُمَريتانِ" (¬١) فَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْأُمِّ الثّلثَ مَعَ الْأب وَالزَّوْجِ؛ بَل إنَّمَا أَعْطَاهَا اللهُ الثُّلُثَ إذْ (¬٢) وَرِثَت الْمَالَ هِيَ وَالْأَبُ، فَكَانَ الْقُرْآنُ قَد دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا وَرِثَتْهُ هِيَ وَالْأبُ تَأخُذُ ثُلُثَهُ وَالْأَبُ ثُلُثَيْهِ.

وَمَفْهُومُ الْقُرْآنِ يَنْفِي أَنْ تَأخُذَ الْأُمُّ الثُّلُثَ مُطْلَقًا، فَمَن أَعْطَاهَا الثلُثَ مُطْلَقًا حَتَّى مَعَ الزَّوْجَةِ فَقَد خَالَفَ مَفْهُومَ الْقُرْآنِ.

وَأَمَّا الْجُمْهُورُ فَقَد عَمِلُوا بِالْمَفْهُومِ، فَلَمْ يَجْعَلُوا مِيرَاثَهَا إذَا وَرِثَهُ أَبُوهُ كَمِيرَاثِهَا إذَا لَمْ يَرِث؛ بَل إنْ وَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مُطْلَقًا، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَرِثْهُ

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 493 (SanadKitab #879, hlm. urut 2818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.