Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 505

  1. الفقه
  2. كتاب الفرائض
  3. أم الولد

٤٢٧٧ - قال في "الفائق": ولو أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في أحد الوجهين، واختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ١٣٥]

* * *

(أم الولد)

٤٢٧٨ - لا تعتق أم الولد إلا بموت سيدها، ويجوز لسيدها بيعها، وهو رواية عن الامام أحمد (¬١). [المستدرك ٤/ ١٣٥]

٤٢٧٩ - لا يملك السيد نقل الملك في أم الولد لا في حياته ولا بعد موته، ولا يجوز وقفها ولا هبتها ولا غيره.

ولا نزاع أنه يجوز له استخدامها ووطئها.

وفي جواز إجارتها وتزويجها نزاع، يجوز عند أحمد وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي.

والآخر لا يجوز التزويج.

وله قول ثالث: يجوز برضاها.

ومالك لا يجوِّز إجارتها ولا تزويجها. [المستدرك ٤/ ١٣٧ - ١٣٨]

* * *

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 505 (SanadKitab #879, hlm. urut 2830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.