Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 512

  1. الفقه
  2. كتاب النكاح
  3. أركانه

٤٣٠٢ - التعريض أنواع تارة:

أ - يذكر صفات نفسه.

ب - وتارة: يذكر لها صفات نفسها.

ج - وتارة: يذكر لها طلبًا بعينه؛ كقوله: رب راغب فيك وطالب لك.

د - وتارة: يذكر أنه طالب للنكاح ولا يعينها.

هـ - وتارة: يطلب منها ما يحتمل النكاح وغيره؛ كقوله: إذا قضى الله شيئًا كان. [المستدرك ٤/ ١٤٣ - ١٤٤]

٤٣٠٣ - لو خطبت المرأةُ، أو خطب وليُّها لها الرجل ابتداء فأجابها (¬١): فينبغي ألا يحل لرجل آخر خطبتها، إِلَّا أنه أضعف من أن يكون الرجل هو الخاطب.

وكذا لو خطبته، أو وليُّها بعد أن خطب هو امرأة.

فالأول. إيذاء للخاطب.

والثاني: إيذاء للمخطوب.

وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد البيع (¬٢). [المستدرك ٤/ ١٤٤]

٤٣٠٤ - من خطب تعريضًا في العدة أو بعدها: فلا يُنهى غيرُه عن الخطبة. [المستدرك ٤/ ١٤٤]

٤٣٠٥ - سُكْنَى الْمَرْأةِ بَيْنَ الرِّجَالِ، وَالرِّجَالِ بَيْنَ النِّسَاءِ: يُمْنَعُ مِنْهُ لِحَقِّ اللهِ. [٣١/ ٦٤]

* * *

أركانه:

٤٣٠٦ - ينعقد النكاح بما عدَّه الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل كان.

ومثله كل عقد. [المستدرك ٤/ ١٤٤]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 512 (SanadKitab #879, hlm. urut 2837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.