Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 514

  1. الفقه
  2. كتاب النكاح
  3. ب - الولي

شروطه:

أ - رضاهما:

٤٣١٢ - الشرط بين الناس ما عدُّوه شرطًا. [المستدرك ٤/ ١٤٧]

٤٣١٣ - اختار أبو بكر والشيخ تقي الدين عدم إجبار بنت تسع سنين بكرًا كانت أو ثيبًا.

قال في رواية عبد الله: إذا بلغت تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إِلَّا بإذنها.

وذكر أبو الخطاب وغيره رواية: لا إذن لها وصححه الناظم، وقال الشيخ تقي الدين: لا أعلم أحدًا ذكرها قبله، مع أنه لم يذكرها في رؤوس المسائل. [المستدرك ٤/ ١٤٧]

٤٣١٤ - إذن الثيب الكلام. وإذن البكر الصمات. قال أبو العباس بعد ذكره لقول أبي حنيفة ومالك: تزوج المثابة بالزنى بالجبر كما تزوج البكر: هذا قول قوي. [المستدرك ٤/ ١٤٧]

٤٣١٥ - يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به، ولا يشترط تسمية المهر على الصحيح. [المستدرك ٤/ ١٤٧]

٤٣١٦ - في المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على إذنها. [المستدرك ٤/ ١٤٧]

٤٣١٧ - الجد كالأب في الإجبار، وهو رواية عن الإمام أحمد. [المستدرك ٤/ ١٤٧]

ب - الولي:

٤٣١٨ - يتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة: أن الولي كل وارث بفرض أو تعصيب. ولغير العصبة من الأقارب التزويج عند عدم العصبة.

ويتخرج على ذلك ما إذا قدمنا التوريث لذوي الأرحام على التوريث بالولاء. [المستدرك ٤/ ١٤٨]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 514 (SanadKitab #879, hlm. urut 2839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.