Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 516

  1. الفقه
  2. كتاب النكاح
  3. ب - الولي

قال أبو العباس في موضع آخر: لا ينبغي أن يكون متوليًا لنكاح مسلم؛ ولكن لا يظهر بطلان العقد؛ فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي. [المستدرك ٤/ ١٥٠]

٤٣٢٥ - إن تعذر من له ولاية النكاح: انتقلت الولايةُ إلى أصلح مَن يوجد، ممن له نوع ولاية في غير النكاح؛ كرئيس القرية، وهو المراد بالدهقان، وأمير القافلة، ونحوه. [المستدرك ٤/ ١٥٠]

٤٣٢٦ - قال الإمام أحمد، في رواية المروذي: البلد يكون فيه الوالي وليس فيه قاض: يزوج إذا احتاط للمرأة في المهر والكفء، أرجو ألا يكون به بأس.

وهذا من الإمام أحمد يقتضي أن الولي ينظر في المهر، وأن أمره ليس مفوضًا إليها وحدها، كما أن أمر الكفؤ ليس مفوضًا لها وحدها.

وقال في رواية الأثرم وصالح وأبي الحارث عن المهر: لا نجد فيه حدًّا، هو ما تراضى عليه الأهلون.

وهو يقتضي أن للأهلين نظرًا في الصداق، ولو كان أمره إليها فقط لما كان لذكر الأهلين معنى. [المستدرك ٤/ ١٥٠ - ١٥١]

٤٣٢٧ - تزويج الأيامى فرض كفاية إجماعًا. [المستدرك ٤/ ١٥١]

من صور العضل: إذا امتنع الخُطاب من خطبتها لشدة الولي. [المستدرك ٤/ ١٥١]

٤٣٢٨ - يُزوِّجُ وليُّ المال الصغيرَ (¬١). [المستدرك ٤/ ١٥١]

٤٣٢٩ - اشترط الجد في المحرر في الولي كونه رشيدًا، والرشد في الولي هنا هو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح، ليس حفظ المال. [المستدرك ٤/ ١٥١]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 516 (SanadKitab #879, hlm. urut 2841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.