Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 534

  1. الفقه
  2. كتاب النكاح
  3. هل يجوز للرجل أن ينكح موليتة رافضيا؟

وَمَن فَعَلَ مَا يَعْتَقِدُ حُكْمَهُ مُتَأَوِّلًا تَأْوِيلًا سَائِغًا -لَا سِيَّمَا مَعَ حَاجَتِهِ-: لَمْ يُجْعَلْ فَاسِقًا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ.

لَكِنْ بِكُلِّ حَالٍ: فَالْوَلِيُّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مُوَلِّيَتَهُ مِمَن يَتَنَاوَلُ مِثْل هَذَا الرّزْقِ الَّذِي يَعْتَقِدُهُ حَرَامًا، لَا سِيَّمَا أَنَّ رِزْقَهَا مِنْهُ، فَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ يُطْعِمُهَا مَن غَيْرِهِ أَو تَأْكُلُ هِيَ مَن غَيْرِهِ: فَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ مُتَأَوِّلًا فِيمَا يَأْكُلُهُ. [٣٢/ ٥٩ - ٦٠]

* * *

(هل يجوز للرجل أَنْ يُنْكِحَ مُوَلِّيَتَة رافضيًّا؟)

٤٣٦٣ - الرَّافِضَةُ الْمَحْضَةُ (¬١): هُم أَهْلُ أَهْوَاءٍ وَبِدَعٍ وَضَلَالٍ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ اُّنْ يُزَوِّجَ مُوَلِّيَتَهُ مِن رافضي.

وَإِن تَزَوَّجَ هُوَ رافضية: صَحَّ النِّكَاحُ إنْ كَانَ يَرْجُو أَنْ تَتُوبَ، وَإِلَّا فَتَرْكُ نِكَاحِهَا أَفْضَلُ؛ لِئَلَّا تُفْسِدَ عَلَيْهِ وَلَدَة. [٣٢/ ٦١]

٤٣٦٤ - لَا يَجُوزُ لِأَحَد أَنْ يُنْكِحَ مُوَلِّيَتَهُ رافضيًّا وَلَا مَن يَتْرُكُ الصَّلَاةَ، وَمَتَى زَوَّجُوهُ عَلَى أَنَّهُ سُنِّيّ فَصَلَّى الْخَمْسَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ رافضي لَا يُصَلِّي، أو عَادَ إلَى الرَّفْضِ وَتَرَكَ الصَّلَاةَ: فَإِنهُم يَفْسَخُونَ النِّكَاحَ. [٣٢/ ٦١]

* * *

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 534 (SanadKitab #879, hlm. urut 2859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.