Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 537

  1. الفقه
  2. كتاب النكاح
  3. المحرمات إلى أمد

قال أبو العباس: وفي هذا نظر؛ فإن ظاهر السُّنَّة يخالف ذلك حيث لم يذكر فيها هذا الشرط. [المستدرك ٤/ ١٦٣ - ١٦٤]

٤٣٧٥ - من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين، وجوَّزه شيخنا كأَمَة كتابية. [المستدرك ٤/ ١٦٥]

٤٣٧٦ - قال أبو العباس بعد أن حكى عن علي ﵁ أنه فرق بين رجل وامرأته وقد زنى بها قبل أن يدخل بها: وعن جابر بن عبد اللّه والحسن والنخعي: أنه يفرق بينهما.

ويؤيد هذا من أصلنا أن له أن يعضل الزانية حتى تختلع منه، وأن الكفاءة إذا زالت في أثناء العقد فإن لها الفسخ في أحد الوجهين. [المستدرك ٤/ ١٦٥]

٤٣٧٧ - يُمنع الزاني من تزوج العفيفة حتى يتوب. [المستدرك ٤/ ١٦٥]

٤٣٧٨ - لو خبَّب امرأةً على زوجها حتى طلقها ثم تزوجها: وجب أن يعاقب هذا عقوبة بليغة، وهذا النكاح باطل في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، ويجب التفريق بين هذا الظالم المعتدي وبين هذه المرأة الظالمة. [المستدرك ٤/ ١٦٦]

٤٣٧٩ - يكره نكاح الحرائر الكتابيات مع وجود الحرائر المسلمات قاله القاضي وأكثر العلماء، كما يكره أن يجعل أهل الكتاب ذباحين مع كثرة ذباحين مسلمين؛ ولكن لا يحرم. [المستدرك ٤/ ١٦٦]

٤٣٨٠ - ولو كان أبَوَاها (¬١) غير كتابيين واختارت هي دين أهل الكتاب فظاهر كلام المصنف التحريم رواية واحدة.

وقيل عنه: لا تحرم، وجزم به في "المغني" والشرح على الرواية الثانية، واختاره الشيخ تقي الدين ﵀ اعتبارًا بنفسه. [المستدرك ٤/ ١٦٦ - ١٦٧]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 537 (SanadKitab #879, hlm. urut 2862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.