Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 571

  1. الفقه
  2. كتاب النكاح
  3. باب نكاح الكفار

وظاهر هذا: أنه قبل الدخول يجب مهر المثل بكل حال وإن قبضت المحرم.

قال أبو العباس: وهو قوي؛ إذ تقابض الكفار إنما يمضي على المشهور إذا وجد عن الطرفين، وهنا البضع لم يقبض.

وكذا إن ارتد الزوجان أو أحدهما ثم أسلما أو أحدهما. [المستدرك ٤/ ١٨٢ - ١٨٣]

٤٤٣٧ - قياس المذهب فيما أراه أن الزوجة إذا أسلمت قبل الزوج فلا نفقة لها؛ لأن الإسلام سبب يوجب البينونة.

والأصل عدم إسلامه في العدة، فإذا لم يسلم حتى انقضت العدة تبينا وقوع البينونة بالإسلام، ولا نفقة عندنا للبائن، وإن أسلم قبل انقضائها فههنا [قد] (¬١) يُخَرَّج وجهًا له. [المستدرك ٤/ ١٨٣]

٤٤٣٨ - لو تزوج المرتدُ كافرةً مرتدةً كانت أو غيرها، أو تزوج المرتدةَ كافرٌ ثم أسلما: فالذي ينبغي أن يقال هنا: إنا نقرهم على نكاحهم أو مناكحهم؛ كالحربي إذا نكح نكاحًا فاسدًا ثم أسلما فإن المعنى واحد.

وهذا جيد في القياس إذا قلنا: إن المرتد لا يؤمر بقضاء ما تركه في الردة من العبادات، لكن طرده: أنه لا يحد على ما ارتكبه في الردة من المحرمات، وفيه خلاف في المذهب. وإن كان المنصوص أنه يحد.

ومما يدخل في هذا: كل عقود المرتدين إذا أسلموا قبل التقابض أو بعده.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 571 (SanadKitab #879, hlm. urut 2896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.