Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 581

  1. الفقه
  2. كتاب النكاح
  3. باب الصداق

فلو تاب من هذه النية: ينبغي أن يقال: حكمه حكم ما لو تزوجها بعين محرمة والمرأة لا تعلم تحريمها. [المستدرك ٤/ ١٨٩]

٤٤٦٠ - لو شرط [الأب] جميع المهر له صح كشعيب ﵇، وشَرَط عدم الإجحاف القاضي في المجرد. قال الشيخ تقي الدين: وهذا ضعيف ولا يتصور الإجحاف لعدم ملكها له. [المستدرك ٤/ ١٨٩]

٤٤٦١ - إن لم يحصل للمرأة ما أصدقها: لم يكن النكاح لازمًا، ولو أُعطيت بدله كالبيع، وإنما يلزم ما ألزم به الشارع أو التزمه المكلف.

فإن أصدقها شيئًا معينًا وتلف قبل قبضه: ثبت للزوجة فسخ النكاح.

وإن كان الشرط باطلًا ولم يعلم المشترط ببطلانه: لم يكن العقد لازمًا؛ بل إن رضي بدون الشرط وإلا فله الفسخ. [المستدرك ٤/ ١٩٠]

٤٤٦٢ - لو قيل في كل موضع تبرعت المرأة بالصداق ثم وقع الطلاق وهو باق بعينه أنه يرجع بالنصف على من هو في يده -وكذلك في جميع الفسوخ-: لم يبعد، بخلاف ما لو خرج بمعاوضة. [المستدرك ٤/ ١٩٧]

٤٤٦٣ - النقد المتقدم محسوب من الصداق وإن لم يكتب في الصداق إذا تواطئوا عليه، ويطالب بنصفه عند الفرقة قبل الدخول؛ لأن الشرط المتقدم كالمقارن. [المستدرك ٤/ ١٩٧]

٤٤٦٤ - إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها ثم طلقها: فهل لها الرجوع إذا كان يمكنها؛ لكون مثل هذا الإبراء لا يصدر في العادة إلا على أن يمسكها أو خوفًا من أن يطلقها أو يتزوج عليها أو نحو ذلك؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد.

وأما إذا كانت نفسها قد طابت بالإبراء مطلقًا وهو أن يكون ابتداء منها لا بسبب منه ولا عوض: فهنا لا ترجع بلا ريب. [المستدرك ٤/ ١٩٧]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 581 (SanadKitab #879, hlm. urut 2906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.