Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 44

  1. الفقه
  2. كتاب الطلاق

كِتَابُ الطَلَاقِ

٤٦١٣ - يصح الطلاق من الزوج، وعن الإمام أحمد رواية: ومن والد الصبي والمجنون وسيدهما.

والذي يجب أن يسوَّى في هذا الباب بين العقد والفسخ، فكل من ملك العقد عليه: ملك الفسخ عليه. [المستدرك ٥/ ٥]

٤٦١٤ - يجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة، فإن لم تصلِّ وجب عليه فراقها في الصحيح.

وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا دُعِيَتْ إلى الصلاة وامتنعت:

انفسخ نكاحها في أحد قولي العلماء، ولا ينفسخ في الآخر؛ إذ ليس كل من وجب عليه فراقها ينفسخ نكاحها بلا فعله.

فإن كان عاجزًا عن طلاقها لثقل مهرها (¬١): كان مسيئًا بتزوجه بمن لا تصلي، وعلى هذا الوجه: فيتوب إلى الله تعالى من ذلك، وينوي أنه إذا قدر على أكثر من ذلك فعله. [المستدرك ٥/ ٥]

٤٦١٥ - قال له (¬٢) رجل: لي جارية وأمي تسألني أن أبيعها؟

قال: تتخوف أن تتبعها نفسك؟

قال: نعم.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 44 (SanadKitab #879, hlm. urut 2970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.