Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 48

  1. الفقه
  2. كتاب الطلاق

الطلاق، فإن لم تحلف أخذت السلعة منك، وذلك بعد أن أدى المشتري الكلفة السلطانية، فإن هذه اليمين لا تنعقد، ولا طلاق عليه إذا لم يعط، ولو قال: كنت استثنيت فقلت: إن شاء اللّه تعالى، فقال: لم تقل شيئًا، فالقول قول الحالف في هذه الحال أنه استثنى لأنه مظلوم، والمظلوم له الاستثناء، وله التعريض والقول قوله في ذلك. [المستدرك ٥/ ٩]

٤٦٢٥ - إن أطلق ثلاثًا مجموعة قبل رجعة واحدة طلقت ثلاثًا وإن لم ينوها على الصحيح من المذهب، نصَّ عليه مرارًا، وعليه الأصحاب، بل الأئمة الأربعة ﵏ وأصحابهم في الجملة.

وأوقَع الشيخ تقي الدين مِن ثلاث مجموعةٍ أو متفرقةٍ قَبْل رجعة: طلقةً واحدة، وقال: لا نعلم أحدًا فرَّق بين الصورتين (¬١).

وإن طلقها ثلاثًا متفرقة بعد أن راجعها طلقت ثلاثًا بلا نزاع في المذهب وعليه الأصحاب منهم الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٥/ ١٠]

٤٦٢٦ - الْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُولِيَ مُخَيَّرٌ: إمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.

فَإِذَا فَاءَ لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ؛ بَل عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْحِنْثِ إذَا قِيلَ بِأَنَّ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ؛ فَإِنَّ الْمُولِيَ بِالْحَلِفِ بِاللّهِ إذَا فَاءَ لَزِمَتْة كَفَّارَةُ الْحِنْثِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَفِيهِ قَوْلٌ شَاذٌّ: أَنَّهُ لَا شَيءَ عَلَيْهِ بِحَال، وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ أَصَحُّ؛ فَإِنَّ اللّهَ بَيَّنَ فِي كِتَابِهِ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَن يَمِينِهِ". [٣٣/ ٥٣]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 48 (SanadKitab #879, hlm. urut 2974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.