Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 52

  1. الفقه
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الطلاق في الماضي والمستقبل

٤٦٣٧ - لو ادعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل الطلاق: لم يقبل قوله إلا ببينة، نص عليه الإمام أحمد. [المستدرك ٥/ ١٣]

٤٦٣٨ - من حلف بالحرام ألا يخرج فلانة من بيته (¬١) فخرجت: فمذهب أحمد أنه لا طلاق عليه وإن نوى الطلاق؛ بل تجزئه كفارة يمين في قوله، وكفارة ظهار في آخر، وكفارة اليمين أظهر. [المستدرك ٥/ ١٣]

* * *

(الاستثناء في الطلاق)

٤٦٣٩ - الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام الغير والسكوت: لا يكون فصلًا مانعًا من صحة الاستثناء. [المستدرك ٥/ ١٤]

* * *

(باب الطلاق في الماضي والمستقبل)

٤٦٤٠ - سئلت عمن قال: الطلاق يلزمني ما دام فلان في هذا البلد.

فأجبت: أنه إذا قصد به الطلاق إلى حين خروجه فقد وقع ولغا التوقيت، وهذا هو الوضع اللغوي.

وإن قصد: أنت طالق إن دام فلان، فإن خرج قبل اليمين لم يحنث وإلا حنث، وهذا نظير أنت طالق إلى شهر. [المستدرك ٥/ ١٥ - ١٦]

٤٦٤١ - إن قال: عجلت ما علقته لم يتعجل، هذا المذهب؛ لأنه علقه فلم يملك تغييره.

وقيل: يتعجل إذا عجله، وهو ظاهر بحث الشيخ تقي الدين فإنه قال: فيما قاله الجمهور نظر. [المستدرك ٥/ ١٧]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 52 (SanadKitab #879, hlm. urut 2978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.