Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 74

  1. الفقه
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الحلف بالطلاق وغير ذلك

أَو عَلَيَّ صِيَامُ شَهْرٍ، أَو فَنِسَائِي طَوَالِقُ، أَو عَبِيدِي أَحْرَارٌ، أَو يَقُولُ: الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ لَا أَفْعَلُ كَذَا، أَو الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا، أَو إلَّا فَعَلْت كَذَا، وَإِن فَعَلْت كَذَا فَنِسَائِي طَوَالِقُ، أَو عَبِيدِي أَحْرَارٌ وَنَحْو ذَلِكَ: فَهَذِهِ الْأَيْمَانُ أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَهِيَ أَيْمَانٌ مُنْعَقِدَةٌ.

وَقَالَ طَائِفَةٌ: بَل هُوَ مِن جِنْسِ الْحَلِفِ بِالْمَخْلُوقَاتِ فَلَا تَنْعَقِدُ.

وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَهُوَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ.

فَقَوْلُ الْقَائِلِ: للّهِ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا: إنْ قَصَدَ بِهِ الْيَمِينَ فَهُوَ يَمِينٌ، كَمَا لَو قَالَ: للّهِ عَلَيَّ كَذَا، أَو أنْ أَقْتُلَ فُلَانًا: فَعَلَيه كَفَّارَةٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَأَبِي حَنِيفَةَ.

وَالصَّحِيحُ: أَنَّ هَذِهِ الْأَيْمَانَ كُلّهَا فِيهَا كَفَّارَةٌ إذَا حَنِثَ، وَلَا يَلْزَمُهُ إذَا حَنِثَ لَا نَذْرٌ وَلَا طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ وَلَا حَرَامٌ.

فَلِلْعُلَمَاءِ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ أَكْثَرُ مِن أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:

أ - قِيلَ: يَلْزَمُهُ مُطْلَقًا؛ كَقَوْلِ الْأَرْبَعَةِ.

ب - وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ مُطْلَقًا؛ كَقَوْلِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيّ وَابْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِمَا.

ج - وَقِيلَ: إنْ قَصَدَ بِهِ الْيَمِينَ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَهُوَ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الصَّحَابَةِ: الْيَمِينُ.

فَفِي لُزُومِ الْكَفَّارَةِ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إذَا كَانَت الْيَمِينُ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ.

فَإِنْ كَانَت الْيَمِينُ عَلَى مَاضٍ أَو حَاضِرٍ قَصْدُهُ بِهِ الْخَبَرَ -لَا الْحَضَّ وَالْمَنْعَ-؛ كَقَوْلِهِ: وَاللّهِ لَقَد فَعَلْت كَذَا، أَو لَمْ أَفْعَلْة، وَقَوْلُهُ: الطَّلَاقُ

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 74 (SanadKitab #879, hlm. urut 3000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.