Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 107

  1. الفقه
  2. كتاب الطلاق
  3. الطلاق المحرم

مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ: لَمْ يَقَعْ بِهِ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِد التَّكَلُّمَ بِمَا يَعْتَقِدُهُ طَلَاقًا.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ لَو قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِق قَبْلَهُ ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَقَعَ الْمُنَجَّزُ عَلَى الرَّاجِحِ وَلَا يَقَعُ مَعَهُ الْمُعَلَّقُ. [٣٣/ ٢٤٠ - ٢٤٣]

* * *

(الطَّلَاق الْمُحَرَّمُ)

٤٦٩١ - الطَّلَاقُ الْمُحَرَّمُ: كَالطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ وَفِي طُهْرٍ قَد أَصَابَهَا فِيهِ: حَرَامٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، وَكَالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ تَعَدٍّ لِحُدُودِ اللّهِ، وَفَاعِلُهُ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ كَمَا ذَكَرَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١].

وَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ إذَا تَابَ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (١١٠)﴾ [النساء: ١١٠] [النساء: ١١٠]، فَهُوَ إذَا اسْتَغْفَرَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مِن الْمتَّقِينَ، فَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].

وَالَّذِينَ أَلْزَمَهُم عُمَرُ وَمَن وَافَقَهُ بِالطَّلَاقِ الْمُحَرَّمِ (¬١): كَانُوا عَالِمِينَ بِالتَّحْرِيمِ، وَقَد نُهُوا عَنْهُ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَلَمْ يَكُونُوا مِن الْمُتَّقِينَ، فَهُم ظَالِمُونَ لِتَعَدِّيهِم الْحُدُودَ مُسْتَحِقُّونَ لِلْعُقُوبَةِ.

وَلذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِبَعْضِ الْمُسْتَفْتِينَ: إنَّ عَمَّك لَمْ يَتَّقِ اللّهَ فَلَمْ يَجعَلْ لَهُ فَرَجًا وَلَا مَخْرَجًا، وَلَو اتَّقَى اللهَ لَجَعَلَ لَهُ فَرَجًا وَمُخْرَجًا.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 107 (SanadKitab #879, hlm. urut 3033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.