Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 130

  1. الفقه
  2. كتاب الظهار
  3. باب العدد

العلم لصاحبها، فإذا جاء المالك كان تصرف الملتقط موقوفًا على إجازته، وكان تربصها أربع سنين كالحول في اللقطة.

وبالجملة: فكل صورة فرِّق فيها بين الرجل وامرأته بسبب يوجب الفرقة ثم تبين انتفاء ذلك السبب فهو شبيه بالمفقود، والتخيير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال.

ولو ظنت المرأة أن زوجها طلقها فتزوجت فهو كما لو ظنت موته، ولو قدر أنها كتمت الزوج فتزوجت غيره ولم يعلم الأول حتى دخل بها الثاني فهنا الزوجان مشهوران بخلاف المرأة، لكن إن اعتقدت جواز ذلك بان تعتقد أنه عاجز عن حقها أو مفرط فيه وأنه يجوز لها الفسخ والتزوج بغيره فتشبه امرأة المفقود.

وأما إذا علمت التحريم فهي زانية، لكن المتزوج بها كالمتزوج بامرأة المفقود وأنها طلقت نفسها فأجازه. [المستدرك ٥/ ٥٦ - ٥٧]

٤٧٥٨ - قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ:

- الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَةٍ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ، وَهُوَ وَجْهٌ فِي الْمَذْهَبِ.

- وَتَعْتَدُّ الْمَزْنِيُّ بِهَا بِحَيْضَةٍ، وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمَدَ.

- وَالْمُخْتَلِعَةُ يَكْفِيهَا الاِعْتِدَادُ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمَدَ وَمَذْهَب عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَغَيْرِهِ.

- وَالْمَفْسُوخُ نِكَاحُهَا كَذَلِكَ، وَأَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ.

- وَالْمُطَلَّقَةُ [آخر] (¬١) ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِدَّتُهَا حَيْضَة وَاحِدَةٌ.

قُلْت: عَلَّقَ أَبُو الْعَبَّاسِ مِن الْفَوَائِدِ بِذَلِكَ [أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى القاضي أبو الحسين ابن الفراء القول بذلك] (¬٢) عَن

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 130 (SanadKitab #879, hlm. urut 3056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.