Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 138

  1. الفقه
  2. باب الرضاع
  3. الرضاع المحرم

أَنَّهَا كَاذِبَةٌ فِي رُجُوعِهَا وَأَنَّهَا رَجَعَتْ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا حَتَّى كَتَمَت الشَّهَادَةَ: لَمْ يَحِلَّ التَّزْويجُ. [٣٤/ ٥٢]

٤٧٧٢ - وَسُئِلَ ﵀: عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَة، وَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ عَدِيدَةٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ حَضَرَ مَن نَازَعَ الزَّوْجَةَ، وَذَكَرَ لِزَوْجِهَا أَنَّ هَذِهِ الزَّوْجَةَ [التي] (¬١) فِي عِصْمَتِك شَرِبَتْ مِن لَبَنِ أُمّك؟

فَأَجَابَ: إنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ مَعْرُوفًا بِالصِّدْقِ وَهُوَ خَبِيرٌ بِمَا ذَكَرَ، وَأَخْبَرَ أَنَّهَا رَضَعَتْ مِن أُمِّ الزَّوْجِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فِي الْحَوْلَيْنِ: رُجِعَ إلَى قَوْلِهِ فِي ذَلِكَ، وَإِلَّا لَمْ يَجِب الرُّجُوعُ، وَإِن كَانَ قَد عَايَنَ الرَّضَاعَ. [٣٤/ ٥٣]

٤٧٧٣ - الْكَبِيرُ إذَا ارْتَضَعَ مِن امْرَأَتِهِ أَو مِن غَيْرِ امْرَأَتِهِ: لَمْ تنْشرْ بِذَلِكَ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ؛ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مُخْتَصٌّ عِنْدَهُم بِذَلِكَ؛ لِأَجْلِ أَنَّهُم تبَنَّوْهُ قَبْلَ تَحْرِيمِ التَّبَنِّي. [٣٤/ ٥٥]

٤٧٧٤ - الرَّضْعَةُ: أَنْ يَلْتَقِمَ الثَّدْيَ فَيَشْرَبَ مِنْهُ ثُمَّ يَدَعُهُ، فَهَذِهِ رَضْعَةٌ.

فَإِذَا كَانَ فِي كَرَّةٍ وَاحِدَةٍ قَد جَرَى لَهُ خَمْسُ مَرَّاتٍ: فَهَذِهِ خَمْسُ رَضَعَاتٍ.

وَإِنْ جَرَى ذَلِكَ خَمْسَ مَرَّاتٍ فِي كَرَّتَيْنِ فَهُوَ أَيْضًا خَمْسُ رَضَعَاتٍ.

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالرَّضْعَةِ مَا يَشْرَبُهُ فِي نَوْبَةٍ وَاحِدَةٍ فِي شُرْبِهِ؛ فَإِنَّهَا قَد تُرْضِعُهُ بِالْغَدَاةِ ثُمَّ بِالْعَشِيِّ وَيَكُونُ فِي كُل نَوْبَةٍ قَد أَرْضَعَتْهُ رَضَعَاتٍ كَبِيرَةً. [٣٤/ ٥٧]

* * *

(الرَّضَاعُ الْمُحَرِّمُ)

٤٧٧٥ - الرَّضَاعُ الْمُحَرِّمُ: فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ مَشْهُورَةٍ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ عَن أَحْمَد:

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 138 (SanadKitab #879, hlm. urut 3064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.