Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 147

  1. الفقه
  2. باب الحضانة

وَلِلْعُلَمَاءِ هُنَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ هَذِهِ النَّفَقَةَ نَفَقَةُ زَوْجَةٍ مُعْتَدَّةٍ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا أَو حَائِلًا، وَهَذَا قَوْلُ مَن يُوجِبُ النَّفَقَةَ لِلْبَائِنِ كَمَا يُوجِبُهَا لِلرَّجْعِيَّةِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا نَفَقَةَ زَوْجَةٍ لِأجْلِ الْحَمْلِ .. وَهَذَا قَوْلٌ مُتَنَاقِضٌ؛ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ نَفَقَةَ زَوْجَةٍ فَقَد وَجَبَ لِكَوْنِهَا زَوْجَةً لَا لِأَجْلِ الْوَلَدِ، وَإِن كَانَ لِأجْلِ الْوَلَدِ فَنَفَقَةُ الْوَلَدِ تَجِبُ مَعَ غَيْرِ الزَّوْجَةِ.

والْقَوْلُ الثَّالِثُ وَهُوَ الصَّحِيحُ: أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِلْحَمْلِ، وَلَهَا مِن أجْلِ الْحَمْلِ؛ لِكَوْنِهَا حَامِلًا بِوَلَدِهِ، فَهِيَ نَفَقَةٌ عَلَيْهِ لِكوْنِهِ أَبَاهُ لَا عَلَيْهَا لِكَوْنِهَا زَوْجَةٌ.

وَهَذَا كُلُّهُ يُبَيِّنُ أَنَّ نَفَقَةَ الْحَمْلِ وَالرَّضَاعِ مِن بَابِ نَفَقَةِ الْأبِ عَلَى ابْنِهِ، لَا مِن بَابِ نَفَقَةِ الزوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ. [٣٤/ ٦٣ - ٧٤]

٤٧٧٨ - لا حضانة إِلَّا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة أو مدلية بعصبة أو بوارث، فإن عدموا فالحاكم.

وقيل: إن عدموا تثبت لمن سواهم من الأقارب ثم للحاكم. [المستدرك ٥/ ٦٤]

٤٧٧٩ - العمة أحق من الخالة، وكذا نساء الأب أحق يقدمن على نساء الأم؛ لأن الولاية للأب وكذا أقاربه، صاانما قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل.

وإنما قدم الشارع ﵊ خالة بنت حمزة على عمتها صفية: لأن صفية لم تطلب، وجعفر طلب نائبًا عن خالتها، فقضى لها بها في غيبتها. [المستدرك ٥/ ٦٤]

٤٧٨٠ - ضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح. [المستدرك ٥/ ٦٥]

٤٧٨١ - أما الجارية إذا بلغت: فنقل عن مالك: الوالد أحق بضمها إليه

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 147 (SanadKitab #879, hlm. urut 3073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.