Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 177

  1. الفقه
  2. كتاب الديات
  3. باب العاقلة وما تحمله

كتاب الديات

٤٨٤٢ - المعروف أن الحر يضمن بالإتلاف، لا باليد، إلا الصغير ففيه روايتان كالروايتين في سرقته.

فإذا كان الحر قد تعلق برقبته حق لغيره مثل أن يكون عليه حق قود أو في ذمته مال أو منفعة أو عنده أمانات أو غصوب تلفت بتلفه؛ مثل أن يكون حافظًا عليها وإذا تلف زال الحفظ: فينبغي أنه إن أتلف فما ذهب بإتلافه من عين أو منفعة مضمونة ضمنت كالقود، فإنه مضمون.

وأما إذا تلف تحت اليد العادية فالمتوجه أن يضمن ما تلف بذلك من مال أو بدل قود، بحيث يقال: إذا كان عليه قود فحال بين أهل الحق وبين القود حتى مات ضمن لهم الدية. [المستدرك ٥/ ١٠٠]

* * *

(باب العاقلة وما تحمله)

٤٨٤٣ - النَّبِيُّ ﷺ قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَهُم: الَّذِينَ يَنْصُرُونَ الرَّجُلَ ويُعِينُونَهُ، وَكَانَتِ الْعَاقِلَةُ عَلَى عَهْدِهِ هُم عَصَبَتُهُ، فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ جَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ؛ وَلهَذَا اخْتَلَفَ فِيهَا الْفُقَهَاءُ فَيُقَالُ: أَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَاقِلَةَ هُم مَحْدُودُونَ بِالشَّرْعِ، أَو هُم مَن يَنْصُرُهُ وَيُعِينهُ مِن غَيْرِ تَعْيِينٍ.

فَمَن قَالَ بِالْأوَّلِ لَمْ يَعْدِلْ عَنِ الْأَقَارِبِ؛ فَإِنَّهُم الْعَاقِلَةُ عَلَى عَهْدِهِ.

وَمَن قَالَ بِالثَّانِي جَعَلَ الْعَاقِلَةَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ مَن يَنْصُرُ الرَّجُلَ وَيُعِينُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 177 (SanadKitab #879, hlm. urut 3103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.