Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 179

  1. الفقه
  2. كتاب الديات
  3. باب القسامة

٤٨٤٧ - تؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء. [المستدرك ٥/ ١٠١]

* * *

(باب القسامة) (¬١)

٤٨٤٨ - نقل الميموني عن الإمام أحمد أنه قال: أذهب إلى القسامة إذا كان ثَمَّ لَطْخ، وإذا كان سببٌ بيِّن، وإذا كان ثَمَّ عداوة، وإذا كان مثل المُدَّعى عليه يفعل هذا.

فذكر الإمام أحمد أربعة أمور:

أ- اللطخ، وهو التكلم في عرضه كالشهادة المردودة.

ب- والسبب البيِّن؛ كالتفرق عن قتيل.

ج- والعداوة.

د- وكون (¬٢) المطلوب من المعروفين بالقتل.

وهذا هو الصواب، واختاره ابن الجوزي.

فإذا كان ثَمَّ لوْث يغلب على الظن أنه قَتَل من اتّهم بقتله: جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينًا ويستحقوا دمه. [المستدرك ٥/ ١٠٢]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 179 (SanadKitab #879, hlm. urut 3105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.