Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 209

  1. الفقه
  2. كتاب الحدود
  3. باب التعزير

٤٨٩٥ - المطلوب (¬١): له ثلاث أحوال:

أحدها: براءته في الظاهر، فهل يحضره الحاكم؟ على روايتين.

وذكر أبو العباس في موضع آخر: أن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه ولأذاه، وأن طريقة القاضي رد هذه الدعوى على الروايتين، بخلاف ما إذا كانت ممكنة، ونص أحمد في رواية عبد الله فيما إذا عُلم بالعرف المطرد أنه لا حقيقة للدعوى لا يعدّيه (¬٢)، وفيما لم يعرف واحد من الأمرين يعدّيه (¬٣)، كما في رواية الأثرم، وهذا التفريق حسن.

والحال الثاني: احتمال الأمرين، وأنه يحضره بلا خلاف.

والحال الثالث: تهمته، وهو قيام سبب يوهم أن الحق عنده، فإن الاتهام افتعال من الوهم، وحبسه هنا بمنزلة حبسه بعد إقامة البينة وقبل التعزير، أو بمنزلة حبسه بعد شهادة أحد الشاهدين.

والمقصود: أنه إذا استحق التعزير وكان متهفا بما يوجب حقًّا واحدًا (¬٤)؛ مثل أن يثبت عليه هتك الحرز ودخوله ولم يقر بأخذ المال وإخراجه ويثبت عليه المحاربة لخروجه بالسلاح وشهره له، ولم يثبت عليه القتل والأخذ، فهذا يعزر لما فعله من المعاصي، وهل يجوز أن يجْعل (¬٥) ذلك أيضًا امتحانًا لا غير، فيجمع بين المصلحتين؟ هذا قوي في حقوق الآدميين.

فأما حدود الله تعالى عند الحاجة إلى إقامتها فيحتمل، ويقوى ذلك إذا أنكر الجميع ثم قامت البينة ببعض ما أنكر فإنه يصير لوثًا. [المستدرك ٥/ ١١٦ - ١١٧]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 209 (SanadKitab #879, hlm. urut 3135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.