Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 236

  1. الفقه
  2. كتاب الأيمان والنذور

٤٩٦٨ - يلزمه إبرار قسم في الأصح؛ كإجابة سؤال بالله، وقال شيخنا: إنما يجب على معين، فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس. [المستدرك ٥/ ١٤٢]

٤٩٦٩ - لا يجوز التعريض لغير ظالم، وهو قول بعض العلماء .. ؛ لأنه تدليس كالتدليس في المبيع، وقد كره أحمد التدليس، وقال: لا يعجبني، ونصه: لا يجوز التعريض مع اليمين. [المستدرك ٥/ ١٤٣]

٤٩٧٠ - من كرَّر أيمانًا قبل التكفير فروايات، ثالثها وهو الصحيح: إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارتان.

ومثل ذلك الحلف بنذور مكفرة وطلاق مكفر. [المستدرك ٥/ ١٤٣]

٤٩٧١ - قَوْلُهُ: أَحْلِفُ بِاللهِ أَو بِكَذَا: فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: أَعْقِدُهُ بِهِ وَأُلْصِقُهُ بِهِ؛ وَلهَذَا يُسَمَّى الْمُصَاحِبُ "حَلِيفًا" .. وَلهَذَا قِيلَ: إنَّ الْبَاءَ لِإِلْصَاقِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِالْمَحْلُوفِ بِهِ، وَإِنَّمَا أتَى بِلَامِ الْقَسَمِ تَوْكِيدًا ثَانِيًا، كَأَنَّهُ قَالَ: أُلْصِقُ وَأَعْتَقِدُ بِاللهِ مَضْمُونَ قَوْلِي لَأَفْعَلَنَّ، وَلهَذَا سُمِّيَ التَّكْفِيرُ قَبْلَ الْحِنْثِ "تَحِلَّةً"؛ لِأنَّهُ يَحِلُّ هَذَا الْعَقْدَ الَّذِي عُقِدَ بِالْمَحْلُوفِ بِهِ، مِثْل فَسْخِ الْبَيْعِ الَّذِي يَحِلُّ مَا بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مِن الِانْعِقَادِ.

فَالشَّارعُ جَعَلَ الْأيْمَانَ مِن بَابِ الْعُقُودِ الْجَائِزةِ بِهَذَا الْبَدَلِ، لَا مِن اللَّازِمَةِ مُطْلَقًا، كَمَا كَانَ الْعَقْدُ بَيْنَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَالْمَحْلُوفِ بِهِ، وَهُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ. [٣٥/ ٣٢١]

٤٩٧٢ - كَانَ نَظَرُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ إلَى مَعْنَى الصِّيغَةِ وَمَقْصُودِ الْمُتَكَلِّم سَوَاءً كَانت بِصِيغَةِ الْمُجَازَاتِ أَو بِصِيغَةِ الْقَسَمِ. فَإِذَا كَانَ مَقْصُودُهُ [الْحَضَّ] (¬١) أو الْمَنْعَ جَعَلُوهُ يَمِينًا وَإِن كَانَ بِصِيغَةِ الْمجَازَاتِ وَإِن كَانَ مَقْصُودُهُ التَّقَرُّبَ

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 236 (SanadKitab #879, hlm. urut 3162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.