Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 260

  1. الفقه
  2. كتاب الأيمان والنذور
  3. باب القضاء

تَرَجَّحَ عِنْدَهُ بِلَا دَعْوَى منه لِلِاجْتِهَادِ؛ كَمُجْتَهِدٍ في أَعْيَانِ الْمُفْتِينَ وَالْأَئِمَّةِ إذَا تَرَجَّحَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا قَلَّدَهُ [الفروع ٦/ ٣٧٧]

٥٠٠٣ - مَا يَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إلَى مَعْرِفَتِهِ: فَإِنَّ اللهَ نَصَبَ عَلَى الْحَقِّ فِيهِ دَلِيلًا. [الاختيارات ٤٨٢، والفروع ٦/ ٣٧٧]

٥٠٠٤ - النَّبِيه إذا سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة: عنده ما يعرف به رجحان القول. [المستدرك ٥/ ١٥٧]

٥٠٠٥ - ليس لحاكمٍ وغيره أن يبتدئ (¬١) الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ وإلزامهم برأيه واعتقاده اتفاقًا، ولو جاز هذا لجاز لغيره مثله، وأفضى إلى التفرق والاختلاف. [المستدرك ٥/ ١٥٧]

٥٠٠٦ - لا تشترط الحرية في الحاكم، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل. [المستدرك ٥/ ١٥٨]

٥٠٠٧ - ولاية القضاء يجوز تبعيضها، ولا يجب أن يكون عالمًا بما في ولايته؛ فإن منصب الاجتهاد ينقسم، حتى لو ولاه في المواريث لم يجب أن يعرف إلا الفرائض والوصايا وما يتعلق بذلك.

وإن ولاه عقد الأنكحة وفسخها لم يجب أن يعرف إلا ذلك.

وعلى هذا: فقُضاة الأطراف يجوز أن لا يقضوا في الأمور الكبار والدماء والقضايا المشكلة.

وعلى هذا: فلو قال: اقض فيما تعلم، كما يقول له: أفت فيما تعلم: جاز، ويبقى ما لا يعلم خارجًا عن ولايته. [المستدرك ٥/ ١٥٩]

٥٠٠٨ - الوكالة يصح قبولها على الفور والتراخي بالقول والفعل، والولاية نوع منها. [المستدرك ٥/ ١٦٠]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 260 (SanadKitab #879, hlm. urut 3186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.